حجية " حجية الأحكام : شروط الحجية ".حكم" حجية الحكم : بوجه عام " . قوة الأمر المقضى . إثبات " قرائن قانونية : قرينة حجية الأمر المقضى : مناطها وشروطها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حجية " حجية الأحكام : شروط الحجية ".حكم" حجية الحكم : بوجه عام " . قوة الأمر المقضى . إثبات " قرائن قانونية : قرينة حجية الأمر المقضى : مناطها وشروطها".

- حجية الأمر المقضى . لا يكتسبها القضاء النهائى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو الأسباب المرتبطة به . مالم تنظر فيه المحكمة وتحسمه . لا يحوز قوة الأمر المقضى به . ضرورة. أن يتحد الموضوع والسبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم. مثال لعدم اكتساب الحكم الصادر فى دعوى أخرى لحجية الأمر المقضى فى الدعوى لاختلاف السبب القانونى فيهما.

(الطعن 1376 لسنة 2012 مدنى جلسة 21/4/2014)

1- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ أن القضاء النهائى لا يكتسب حجية الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو الأسباب المرتبطة به أما مالم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى إلا إذا تحد الموضوع فى الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصـوم لما كان ذلك، وكان الثـابـت فى الأوراق أن الأساس فى طلب الطاعن فى الدعوى السابقة رقم 767 لســ2006 " تجارى " مدنى كلى حكومة هو تثبيت ملكيته لعقار التداعى الراهن استناداً إلى عقد ابتدائى ووكالة غير قابلة للعزل الموثقة برقم 904 / ز/ جلد / ب / فى 12/5/1976 ، وقد قضى فيها بالحكم البات فى الطعن رقم 662 لســ 2008 " مدنى " برفض طلب الطاعن لمخالفة عقد البيع والوكالة المؤثقة نص المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 92 لــ1969 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف فى العقارات فحسب . وكان الثابت فى الأوراق أن الدعوى الراهنة محل الطعن قد أقامها الطاعن بما يدعيـه من حق فى تثبيت ملكيته لذات العقار مستنداً إلى وضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية وحيازته الهادئة منذ تاريخ ابرام العقد الإبتدائى سالف الإشارة إليه وحتى تاريخ رفع دعواه الراهنة وهو مالم يعرض له الحكم النهائي السابق أو يفصل فيه سواء بقضاء صريح أو ضمنى . لما كان ما تقدم وكانت الدعوى الراهنة وإن كانت بين ذات الخصوم فى الدعوى السابقة المشار إليها ، إلا أن سببها مختلف على ما سلف بيانه وبالتالى فلا يحوز الحكم الصادر فى أولاها حجية الأمر المقضى التى تمنع المطالبة بالحق المدعى به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

(الطعن 1376 لسنة 2012 مدنى جلسة 21/4/2014)
 
أعلى