الحكم بوقف الدعوي أو الاستئناف جزاءً . وجوب تعجيل السير فيها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
دعوي " وقف الدعوي جزاءً " ، " تعجيل الدعوي من الوقف " ، " اعتبار الدعوي كأن لم تكن " . استئناف . إجراءات التقاضي . إجراءات المرافعات . إعلان " الإعلان بتعجيل الدعوي من الوقف " . خصومة " عوارض الخصومة – وقفها وتعجيلها من الوقف " . مواعيد المرافعات .

الحكم بوقف الدعوي أو الاستئناف جزاءً . وجوب تعجيل السير فيها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف .

تعجيل الدعوي أو الاستئناف من الوقف الجزائي . عدم تمامه إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد القانوني تحقيقاً لمبدأ المواجهة . مؤداه . عدم كفاية تقديم صحيفة التعجيل إلي إدارة الكتاب في الميعاد . لازمه . الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن بفواته ما لم يعترض المدعي عليه أو المستأنف عليه .

(الطعون 392/2009 ، 867 ، 878 / 2011 مدنى جلسة 31/3/2014)

  • من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات، المعدلة بالقانون 36 لسنة 2002- والتي يسرى حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون- على أن " يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة .... ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر... وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم يكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً" يدل على أنه في حالة الحكم بوقف الدعوى أو الاستئناف جزاءً فإنه يتعين أن يٌعجل السير فيها خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف حثاً من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ وحتى لا يطول تقيد الخصم الآخر بقيامها بدون موجب. وكان التعجيل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم إلا بانعقاد الخصوم بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب في الميعاد – ويترتب على فواته وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه أو المستأنف عليه. لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20/1/2009 بوقف الاستئناف جزاءً لمدة شهر، وأن الطاعن تقدم بطلب لتعجيل السير فيه وحددت المحكمة جلسة 24/3/2009 لنظره، ولم يتم أعلان كافة الخصوم المستأنف ضدهم بصحيفة التعجيل لتلك الجلسة وهو ما أقر به الطاعن في صحيفة الطعن حتى انقضى الميعاد المقرر لحصول التعجيل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان جميع المستأنف ضدهم بالتعجيل خلال هذا الميعاد، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
  • (الطعون 392/2009 ، 867 ، 878 / 2011 مدنى جلسة 31/3/2014)
 
أعلى