بيع حصة شائعة في عقار - بيع حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
بيع " بيع حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم " . ملكية " بيع حصة شائعة في عقار " . عقد " عقد البيع " . شيوع . تقسيم . بلدية . مجلس بلدي . بطلان " بطلان مطلق " ، " بطلان عقد البيع " . تفسير . قانون " تفسيره " . مجلس بلدي . إجازة .

عقد البيع الذي محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار تقسيم . باطل بطلاناً مطلقاً ما لم يتم الحصول علي إذن مسبق من البلدية وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر من المجلس البلدي . م 1 ق 92 لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات . وجوب أخذ هذا النص علي إطلاقه وعمومه وعدم تقييده بقصره علي نوع معين من البيوع . يتعين القضاء بالبطلان ولو لم يتمسك به الخصوم .

عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً . لا تلحقه الإجازة ولا ينتج أثراً ولا يصلح للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه . م 184 ، 185 مدني .

  • (الطعن 173/2010 مدنى جلسة 31/3/2014)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 92 سنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات على أنه " لا يجوز بيع حصص مشاعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدي ، ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك ، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البطلان المقرر بهذا النص مطلق وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم ، ووردت عبارة النص واضحة وبصيغة مطلقة تنصرف إلى كل عقد بيع محله حصة شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية فيتعين أخذه على إطلاقه وعمومه ولا محل لتقييده وقصره على نوع معين من البيوع ، ومن المقرر أنه متى كان عقد البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً وفقاً لنص المادة سالفة البيان فإنه لا ينتج أي أثر ولا يصلح للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه ولا تلحقه الإجازة عملا بالمادتين 185،184 من القانون المدني .

  • (الطعن 173/2010 مدنى جلسة 31/3/2014)
 
أعلى