ميعاد الطعن في الأحكام . بدؤه . من تاريخ النطق بها . الاستثناء من حالاته . تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حكم " الطعن في الحكم " . طعن " ميعاد الطعن " . إعلان " إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن " . إجراءات التقاضي " بدء ميعاد الطعن " . مواعيد المرافعات .

ميعاد الطعن في الأحكام . بدؤه . من تاريخ النطق بها . الاستثناء من حالاته . تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ودون أن يقدم مذكرة بدفاعه . بدء ميعاد الطعن في هذه الحالات : من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ صدوره .

  • (الطعن 173/2010 مدنى جلسة 31/3/2014)
من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ..." والنص في المادة 141 من نفس القانون أن " ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ...." مفاده أن القانون جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض حالات منها الحالة التي يتخلف فيها المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فأخضعها للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم لا من تاريخ صدوره ، وإذ كان البين من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المطعون ضدهم سادساً لم يحضروا جميع جلسات نظر الدعوى ولم يقدموا مذكرة بدفاعهم ، فإن ميعاد طعنهم بالاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانهم بالحكم الابتدائي الذي صدر في 17/2/2008 ، وكانت صحيفة استئنافه قد أودعت إدارة كتاب محكمة الاستئناف 9/11/2008 وأقروا فيها أنهم لم يعلنوا بالحكم الابتدائي ، ولم تكشف الأوراق خلاف ذلك فإن طعنهم بالاستئناف يكون مقبولاً ، وإذ لم يغاير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه على غير أساس .

  • (الطعن 173/2010 مدنى جلسة 31/3/2014)
 
أعلى