استئناف حكم مرسى المزاد

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
استئناف " استئناف حكم مرسى المزاد ". بيوع . تنفيذ . مزايدات . حجز . " استئناف حكم مرسى المزاد " . بطلان " سقوط الحق في التمسك بالبطلان " . مواعيد المرافعات .

استئناف حكم مرسى المزاد . حالاته . م 277 مرافعات . بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان الإعلان عن طلب الحجز على العقار وبطلان إعلان المدين بأمر الحجز أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه أو كون العقار مما لا يجوز الحجز عليه قانوناً . لا تعد من تلك الحالات . وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 271 مرافعات . مخالفة ذلك أثرها . سقوط الحق في إبدائها . عدم قبولها سببا لاستئناف حكم مرسى المزاد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف . صحيح .

  • (الطعن 1263/2011 مدنى جلسة 25/3/2014)

  • 1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن " لا يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإضاحية للقانون - على أن المشرع حدد حالات استئناف حكم مرسى المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي. أ- وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص أخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنية أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة ب- وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 من قانون المرافعات أو كان مغفلاً اسم القاضي الذي أصدره ج- صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان الإعلان عن طلب الحجز على العقار وبطلان إعلان المدين بأمر الحجز أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه أو أن يكون العقار المحجوز من العقارات التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً فهذه يجب التمسك بها أقام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي نصت عليها المادة 271 من القانون سالف الذكر وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسى المزاد وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز إستئناف الطاعن لحكم مرسى المزاد على سند من أن ما أثاره الأخير في دفاعه أمام محكمة الاستئناف من أنه قد أقام الدعوى رقم 7439/2010 تجاري كلي ضد المطعون ضده الأول وأخر ببطلان إجراءات الحجز على عقار التداعي لمخالفته لنص المادة 216 من قانون المرافعات لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة277 من قانون المرافعات آنفة البيان ولا يصلح سبباً لاستئناف حكم مرسى المزاد فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
  • (الطعن 1263/2011 مدنى جلسة 25/3/2014)
 
أعلى