عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
اتفاق . استئناف " نطاق الاستئناف : عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف " . تنظيم قضائى " تعدد درجات التقاضى " و" نظام التقاضى على درجتين هو الركيزة الاساسية للتقاضى : تعلق ذلك بالنظام العام ". دعوى" نطاق الدعوى : من حيث موضوعها : طلبات الخصوم " و " الطلبات العارضة " . ولاية . صلح . محضر جلسة . محكمة أول درجة . حجية . قوة الأمر المقضى.

مالم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم قبول ابداؤه أمام الاستئناف . علة ذلك: درءاً لتفويت إحدى درجات التقاضى واحتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين.

الطلب القضائى سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً يلزم أن يتضمن إدعاء بحق أو بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به. مؤدى ذلك . وجوب إبداؤه أمام محكمة أول درجة . علة ذلك . احتراماً لمبدأ التقاضى علي درجتين المتعلق بالنظام العام . الحكم فيه . حيازته لحجية الأمر المقضى .

طلب الخصوم إثبات ما تفقوا عليه من صلح أو أى اتفاق آخر في محضر الجلسة. عدم اعتباره من قبيل الطلبات . علة ذلك : أنه طلب للحكم بانقضاء الخصومة انقضاء مبتسراً للصلح والتراضى فتفصل فيه المحكمة وفقاً لسلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة فتكون وظيفتها توثيقية . مثال .

  • (الطعن 1494/2012 مدنى جلسة 27/1/2014)
  • من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 144 من قانون المرافعات على أنه " .... ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .." يدل على أن مالم يطلب أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درءاً لتفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد اعتباراً بأن مبدأ التقاضي على درجتين هو من الأسس المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها التنظيم القضائي في البلاد، وأن الطلب القضائي سواء كان طلباً أصلياً أو عارضاً لابد أن يتضمن إدعاء بحق أم بمركز قانوني يطلب إلى المحكمة بموجب سلطتها القضائية لا الولائية الحكم به، ومن ثم فقد أوجب المشرع إبداؤه أمام محكمة أول درجة احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين ورتب على الحكم فيه حجية الأمر المقضي ، أما طلب الخصوم إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة وفقاً لما تقضي به المادة 73 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يعتبر من قبيل الطلبات لأنه يقتصر على مجرد طلب الحكم بانقضاء الخصومة انقضاءً مبتسراً لسبب موضوعي هو الصلح أو اتفاق الخصوم على إنهاء النزاع بالتراضي وتفصل فيه المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية لا القضائية لانتفاء المنازعة وهي إذ تقوم بوظيفتها التوثيقية هذه لا تصدر حكماً بالمعنى القانوني وإنما تصدق على عقد عرفي بحيث تكون لمحضر الجلسة الذي أثبت فيها الاتفاق قوة السند التنفيذي.
  • (الطعن 1494/2012 مدنى جلسة 27/1/2014)
 
أعلى