انقضاء الالتزام بالوفاء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • إيجار . التزام " انقضاء الالتزام بالوفاء " . دين . حسن نية " . تمييز " حالات الطعن : القصور في التسبيب " . حكم " بطلان الحكم " ، " تسبيب معيب " .بطلان " بطلان الأحكام ". وفاء " الوفاء المبرئ " .
  • الوفاء بالأجرة . الأصل أن يتم بالرضاء للدائن أو للنائب عنه بالقبض كالولى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو الحارس القضائى أو السنديك أو الوكيل بموجب وكالة عامة أو خاصة بالقبض . الوفاء لغير الدائن الذي تبرأ به ذمة المدين . حالاته : إذا أقر الدائن بالوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو إذا تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن . م400مدنى.
  • تمسك الطاعن بأنه قام بسداد الأجرة إلى وزارة المالية المالكة الأصلية لعين النزاع بعد أن أخطرته بانتهاء العقد الإداري المبرم بينها وبين الشركة مستغلة العقار وتسلمها له والتنبيه على المستأجرين بالسداد لها مباشرة . تدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون أن يقسط هذا الدفاع حقه ببحثه وتمحيصه مكتفياً بأن العلاقة الإيجارية قائمة وأن سداد الطاعن للوزارة المذكورة غير مبرئ للذمة . قصور مبطل يوجب تمييزه.
  • (الطعن 501/2012 مدنى جلسة 11/3/2014)
  • من المقرر أن الأصل في الوفاء بالأجرة هو أنه يتم برضاء الدائن وأن يكون للدائن أو النائب عنه كالولى أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو الحارس القضائي أو السنديك أو الوكيل وكالة عامة أو وكالة خاصة بالقبض، إلا أن المشرع يعتد بالوفاء الذي يتم لغير الدائن فيجعله مبرئاً لذمة المدين، وهى الحالات التي نصت عليها المادة 400 من القانون

    المدني – الواردة بالفصل الخاص بانقضاء الالتزام – وهى حالة إذا ما أقره الدائن، أوعادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة ، أو إذا تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قام بسداد الأجرة محل المطالبة إلى وزارة المالية المالكة الأصلية لأعيان التداعي بعدما أخطرته الأخيرة بانتهاء العقد الإداري المبرم بينها والشركة المطعون ضدها باستغلالها العقار الكائنة به تلك الأعيان وتسلمها له والتنبيه على المستأجرين منها بالسداد إليها مباشرة ، وقدم صور المستندات الدالة على هذا الدفاع غير أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع حقه ببحثه وتمحيصه مكتفياً برفضه قولاً منه بأن العلاقة الإيجارية قائمة بين الطاعن والمطعون ضدها ولم تكن وزارة المالية طرفاً فيها وبالتالي فإن سداده للأجرة المتأخرة للأخيرة غير مبرئ لذمته ورتب على ذلك على ذلك قضائه بإخلائه من الأعيان المؤجرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يواجه دفاع الطاعن سالف البيان بالرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
  • (الطعن 501/2012 مدنى جلسة 11/3/2014)
 
أعلى