ahmed_nagh42
عضو نشط
- عقد " قانون العقد" ، " تعديل العقد " . بنوك . أعمال تجارية . قرض .
- العقد قانون الطرفين . عدم جواز أن يستقل أحدهما بنقضه أو تعديله إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون.
- أعمال البنوك . أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه . مؤداه. القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض أو القرض الذى خصص له.
- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون، وأن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن "معاملات البنوك تُعد أعمالاً تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها أو نيته" مفاده أن أعمال البنوك تُعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه وبذلك تُعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كان صفة المقترض وأياً كان القرض الذي خصص له القرض.
(الطعن 530/2012 مدنى جلسة 4/2/2014)