الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • استئناف " نطاق الاستئناف : ما لا يُعد طلباً جديداً ".محكمة الاستئناف . محكمة أول درجة . دعوى " الطلبات المندرجة في الطلب الأصلى " . تمييز " حالات الطعن : الخطأ في تطبيق القانون ".
  • الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف . ماهيته . ما يندرج في مضمون الطلب الأصلى السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة أو ما يقصد به بيان هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يُقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو ما يرد بعبارة أخرى غير التى صيغ بها أمام أول درجة . لا يُعد طلباً جديداً . مخالفة ذلك. تعيب الحكم وتوجب تمييزه. مثال .
(الطعن 530/2012 مدنى جلسة 4/2/2014)
  • من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف هو الذي يختلف عن الطلب الذي أُبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه أو سببه أو الخصم الموجه إليه ويكون من الجائز رفعه بدعوى مبتدأه دون أن يدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الأصلي، بما مقتضاه أنه لا يعتبر طلباً جديداً ما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة أو ما يقصد به بيان هذا الطلب أو تصحيحه دون أن يغايره في عناصره أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارة أخرى غير تلك التي ذكر بها أمام محكمة أول درجة إذ العبرة في الطلب بحقيقته ومرماه لا بالألفاظ التي صيغ بها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب في مذكرته الختامية المقدمة بجلسة 25/11/2011 أمام محكمة الدرجة الأولي الحكم بعدم أحقية المطعون ضده الأول ـ بنك الكويت الوطني ـ في تقاضى فوائد على القرضين موضوع الدعوى المؤرخين 21/8/2006 وتسوية الحساب على هذا الأساس وإلزام الأخير برد المبالغ التي حصلها بدون وجه حق بالمخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي، وإعادة الدعوى لإدارة الخبراء لبيان التخفيض الذي طرأ على الفائدة وما يستلزم انخفاض قيمة القسط الشهري، ثم جاء أمام محكمة الاستئناف وتمسك بندب خبير حسابي للاطلاع على عقد القرض لتصفية الحساب على أساس عدم تقاضى فوائد أكثر من المتفق عليه في تاريخ عقد القرض وعلى ألا تزيد على رأس المال وهو مالا يُعد طلباً جديداً وإنما يندرج في مضمون الطلب الأصلي السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة ولا يغايره في عناصره ولا يختلف عنه في موضوعه أو سببه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره طلباً جديداً لم يعرض على محكمة أول درجة وقضى بعدم قبول الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
(الطعن 530/2012 مدنى جلسة 4/2/2014)
 
أعلى