حجية الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • إثبات . حجية . حكم " حجية الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان " و " الحجية المؤقتة " و"قرينة قوة الأمر المقضى " . قوة الأمر المقضى . دعوى " عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان ". قسائم " قسائم زراعية " . هيئات " الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ". دفع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . تمييز " حالات الطعن : مخالفة القانون".
  • حجية الأمر المقضى . مناطها . ما تنظره المحكمة بالفعل . مالم تعرض له المحكمة لا يحوز حجية الأمر المقضى ولو كان محلاً لطلب في الدعوى.
  • الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . يحوز حجية مؤقتة تمنع من نظر أى دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ما دامت الدواعى التي أدت إلى عدم قبول الدعوى قائمة . زوال هذه الحجية بزوال تلك الدواعى.
  • صدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم مرور سنتين على إبرام عقد الانتفاع مع الحائز الأصلى للقسيمة الزراعية وخلو الأوراق مما يفيد زراعة 40% من إجمالى مساحة القسيمة المتنازل عنها من الإدارة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عملاً بأحكام البند الثاني من المادة الثانية من القرار رقم 657/2003. صيرورة هذا الحكم باتاً . أثره . حيازته حجية موقوتة تدوم بدوام الدواعى التى أدت إلى إصداره وتزول بزوالها. صدور القرار 444/2005 بتعديل القرار المشار إليه وإجازته التنازل دون اشتراط مرور مدة السنتين أو نسبة الاستزراع . واقع جديد طرأ بعد صدور الحكم المحاج به يجيز للطاعن إقامة دعواه دون أن يدفع ضده بحجية الأمر المقضى، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعنان 1201، 1225/2012 مدنى جلسة 4/2/2014)

  • من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفعل أما مالم تعرض له المحكمة ولو كان محلاً لطلب في الدعوى فلا يكون مما لا يحوز حجية الأمر المقضي وإن من المقرر كذلك أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان يحوز حجية تمنع من نظر أي دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً إلا أن هذه الحجية مؤقته فهي تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق له أن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 563 لسنة 2007 تجاري مدني كلي حكومة بذات الطلبات موضوع الدعوى محل الطعن الراهن وقضى فيها بموجب الحكم البات الصادر في الطعن بالتمييز 1564 لسنة 2007 تجاري بتاريخ 14/4/2009 بعدم القبول لرفعها قبل الآوان لعدم مرور سنتين على إبرام عقد الانتفاع مع الحائز الأصلي- المطعون ضده الأول- وخلو الأوراق من تقرير الإدارة المختصة بالهيئة المطعون ضده الثانية يفيد زراعة 40% من إجمالي مساحة القسيمة المتنازل عنها إعمالاً لأحكام البند الثاني من المادة الثانية من القرار رقم 657 لسنة 2003 ومن ثم فإن الحكم يحوز حجية موقوته تدوم بدوام الدواعي التي أدت إلى عدم قبول الدعوى وتزول بزوالها حيث إن واقعاً جديداً قد طرأ بعد صدور ذلك الحكم المحاج به بعد صدور القرار رقم 444 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 657 لسنة 2003 بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وأجاز التنازل عن حق الانتفاع للحيازات الزراعية للغير دون اشتراط مرور مدة السنتين أو نسبة الاستزراع وفي هذه الحالة يحق للطاعن إقامة دعواه بطلباته آنفة الذكر دون ان يدفع ضده بحجية الأمر المقضي والتي زالت بزوال سبب القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى 2357 لسنة 2009 تجاري مدني كلي حكومة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1564 لسنة 2007 تجاري والذي وقف عند حد القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه.
(الطعنان 1201، 1225/2012 مدنى جلسة 4/2/2014)
 
أعلى