تظلم المدين الصادر عليه أمر إلغاء تقسيط الدين موضوع الدعوى من الأمر بدعوى أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إجراءات التقاضىي " استصدار الأوامر والتظلم منها " . اختصاص " الاختصاص النوعى : تعلق الدفع به بالنظام العام " و " أنواع من الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى الأمور الوقتية " . أوامر على عرائض . تمييز " حالات الطعن بالتمييز : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . حق . دين . تظلم " التظلم من الأوامر على العرائض " و" التظلم من أوامر قاضى الأمور الوقتية " . محكمة كلية . نظام عام " ما يتعلق بالنظام العام".

  • استصدار أمر على عريضة . شرطه : تقديمه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر . رفض إصدار الأمر . أثره . للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة . للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضى الأمر. صدور الحكم في التظلم من دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية المشكلة من قاض واحد . مؤداه . صدوره من محكمة غير مختصة نوعياً بنظره . علة ذلك : أن الاختصاص النوعى للمحاكم يتعلق بالنظام العام .
  • تظلم المدين الصادر عليه أمر إلغاء تقسيط الدين موضوع الدعوى من الأمر بدعوى أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية المشكلة من قاض واحد رغم انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثى دون طريق التظلم إلى نفس القاضى الآمر . مؤداه . صدور الحكم الابتدائى في التظلم من محكمة غير مختصة نوعياً بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضيه في نظر الاستئناف مقر أعلى محكمة أول درجة إخصتاصها بتشكيلها من قاض وأحد . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيق يوجب تمييزه.
(الطعن 1606/2012 مدنى جلسة 17/3/2014)

  • من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن " في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبه الى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ....... " والمقصود بالمحكمة الكلية في هذا النص المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر والنص في المادة 164 من ذات القانون على أن " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة ، الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية أمام المحكمة ....." وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن " تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاه .. وتشكل فيها دوائر حسب الحاجه، وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد ......" يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة، أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر.
(الطعن 1606/2012 مدنى جلسة 17/3/2014)
 
أعلى