تمسك الطاعن أنه بفرض صحة ادعاء المطعون ضدها بأنها أعطته المبلغ لترميم منزل الزوجية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دفاع " دفاع جوهري " . حكم " تسبيب معيب " . تمييز " حالات الطعن: القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ". إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع سلطتها حيال الدفاع في الدعوى".

- الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الراي في الدعوى . قوامه . واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررها المشرع في القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط . وجوب تصدى محكمة الموضوع له بما يواجهه.

- تمسك الطاعن أنه بفرض صحة ادعاء المطعون ضدها بأنها أعطته المبلغ لترميم منزل الزوجية حال قيامها ولم تقم بهبته له فإنه قد قام بإجراء هذا الترميم قبل طلاقها وقبل رفع الدعوى . تدليله على ذلك بالمستندات وطلبه ندب خبير لمعاينة المنزل . دفاع جوهري . إطراح المحكمة هذا الدفاع ورفض طلبه دون أن تمحصه بماله من دلالة مؤثرة وبما لا يصلح رداً عليه لعدم التلازم بين انفاق المبلغ في غير أغراض الترميم وعدم إجرائه بالفعل . قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع بما يوجب تمييز الحكم المطعون فيه.

(الطعن 1551/2012 مدنى جلسة 28/1/2014)

  • من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين علي محكمة الموضوع ، أن تواجه كل دفاع جوهري يتمسك به الخصم ، وتبدى رأيها فيه ، وهو الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، بأن يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررها المشرع في القوانين المنظمة للإثبات ، والتي لا يسوغ التماس الحقيقة القضائية التي تبنى الأحكام عليها من غير طريقها، أو واقعة طلب الخصم من المحكمة تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط . لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي وحاصله أنه بفرض صحة ادعاء المطعون ضدها ، بأنها أعطته المبلغ المطالب به ، لأجل ترميم منزل الزوجية حال قيامها وقبل طلاقها، ليكون صالحاً للإقامة فيه مع أبنائها منه ، ولم تقم بهبته له، فإنه قام بإجراء هذا الترميم في غضون سنة 2010 وقبل طلاقها وقبل رفع الدعوي ، ودلل علي ذلك بالمستندات المرفقة بحافظة المستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2011 والتي فيها فواتير شراء أدوات ومعدات وخامات لازمة لإجراء هذا الترميم وعروض أسعار خلال فترة حجز الاستئناف للحكم في الميعاد وطلب أمام محكمة الاستئناف بمذكرته - المقدمة خلال فترة حجز الاستئناف للحكم في الميعاد - ندب خبير لمعاينة هذا المنزل لإثبات ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع الجوهري ، ورفض طلبة ، دون أن يعن ببحث ما قدمة من مستندات وما لها من دلالة مؤثرة في النزاع علي مجرد قوله أن الطاعن أقر في دفاعة بأنه تصرف في المبلغ محل المطالبة في غير أغراض الترميم ، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ، ولا يصلح رداً عليه لعدم التلازم بين إنفاق المبلغ المذكور في غير أغراض الترميم ، وعدم إجرائه بالفعل ، كما أن المناط في إلزام الطاعن بذلك المبلغ هو ثبوت إخلاله بالتزامه بإجراء الترميم، خاصة وأن المطعون ضدها لم تلزمه بإجرائه في وقت معين ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب تمييزه.
  • (الطعن 1551/2012 مدنى جلسة 28/1/2014)
 
أعلى