التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير . شرط صحته . توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار التنازل أمام الجهة المختص

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • تنازل . قسائم " قسائم زراعية " . هيئات " الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية " . تراخيص . حيازة " حيازة القسائم الزراعية " . إيجار " إيجار القسائم الزراعية " . تمييز " حالات الطعن : الخطأ في تطبيق القانون " .
  • التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير . شرط صحته . توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار التنازل أمام الجهة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية . عدم سريان هذا الإقرار إلا بعد اعتماده من الجهة صاحبة الاختصاص بالهيئة المذكورة . للجهة مصدرة ترخيص القسيمة تحويل حق تأجيرها إلى المتنازل إليه عقب ذلك . القرار 574/96 المعدل بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزى القسائم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بصحة ونفاذ عقد التنازل في الدعوى الفرعية دون الموافقة الكتابية على العقد . يعيبه ويوجب تمييزه.
(الطعن 1141/2012 مدنى جلسة 21/1/2014)

  • إذ كان البين من القرار رقم 574 لسنة 1996 المعدل بإصدار لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحائزي القسائم أنه تضمن من بين الشروط التي استعرضها لصحة التنازل عن حق استغلال القسائم الزراعية للغير أن يوقع كل من المتنازل والمتنازل إليه بحضور شاهدين كويتيين على إقرار التنازل الخاص بتلك الحالات أمام الجهة المختصة بالهيئة ولا يعتبر هذا الإقرار ساري المفعول إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالهيئة وهو الإجراء الذي تفصح به الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن موافقتها على التنازل والذي بموجبه يجوز للجهة مصدرة ترخيص القسيمة تحويل حق تأجيرها إلى المتنازل إليه، لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين بصفتهما باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ عقد الاتفاق موضوع الدعوى حال رفض المطعون ضده الثاني تقديم طلب إلى الطاعنة الثانية ودفع الطاعنان هذه الدعوى بعدم توافر شروط التنازل عن القسيمة طبقاً للقرارات واللائحة الخاصة بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزى القسائم الزراعية وكانت تلك اللائحة لا تجيز أي تصرف في الحيازة الزراعية إلا بموافقة الهيئة الكتابية المسبقة ـ كما سلف القول ـ وجاءت أوراق الدعوى خلواً من هذه الموافقة على العقد موضوع الدعوى المؤرخ 8/3/2002 فإن شرط التنازل محل هذا العقد بالنسبة للطاعنين تكون غير متوافرة ومن ثم لا يعدو قائماً دون تلك الموافقة وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضى في الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 8/3/2002 وألزم المطعون ضده الثاني باتخاذ إجراءات نقل رخصة ما يخصه من المزرعة محل هذا العقد في مواجهة الطاعنين فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه.
  • (الطعن 1141/2012 مدنى جلسة 21/1/2014)
 
أعلى