بطلان حكم التحكيم الأجنبي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
2-بطلان " بطلان حكم التحكيم " . تحكيم . حكم " بطلان حكم التحكيم " ، "بطلان حكم التحكيم الأجنبي " . دعوى " دعوى بطلان حكم التحكيم " . قانون " القانون الواجب التطبيق " و"التمسك بالقانون الأجنبي وتقديم نصوصه" .اتفاقيات ومعاهدات .

  • دعوى بطلان حكم المحكم المنصوص عليها بالمادة 186 مرافعات . قصرها على أحكام المحكمين الوطنيين . عدم امتداد حكمها إلى أحكام المحكمين الأجنبية .


(الطعنان 500 و 1996/2013 تجاري جلسة 9/7/2014)

القاعدة ( )

2-
-إذ كانت دعوى البطلان المقررة في المادة 186 من قانون المرافعات مقصورة على الطعن بالبطلان على أحكام المحكمين الوطنيين ولا شأن لها بأحكام المحكمين الأجنبية. وكان الثابت من مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 13/12/2002 بين الطاعنة والمطعون ضدها وآخرين أن المادة الثالثة عشر منها قد تضمنت أن أي نزاع ينشب بين أطرافها ويتعذر حله ودياً يحال إلى التحكيم في جنيف - سويسرا - وفقاً لقواعد التسوية والتحكيم القائمة لدى غرفة التجارية الدولية بواسطة ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقاً لقواعد (icc) وأن القانون الواجب التطبيق على النزاع هو القانون السويسري بما مؤداه أن هذا القانون الأخير هو الذي يرجع إليه في تقدير بطلان اتفاق التحكيم من عدمه وليس إلى قانون القاضي الذي ينظر دعوى البطلان وإذ لم تتمسك الطاعنة بذلك ولم تقدم نصوص القانون السويسري المتعلقة بأهلية أطراف اتفاق التحكيم وصدر حكم التحكيم مثار النزاع وفقاً للاتفاق سالف البيان وأصبح نهائياً وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيها ولم تقدم الطاعنة ما ينفى ذلك فإنه يحوز معه حجية فيما فصل فيه ويضحى ما تمسكت به الطاعنة وأقامت عليه دعواها بطلب بطلان شرط التحكيم لانعدام أهلية الموقعين عليه لاشتراط القانون الكويتي وكالة خاصة لقبول التحكيم - ولما تقدم - على غير سند من القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض دعواها فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ويكون النعي عليه على غير أساس.

  • (الطعنان 500 و 1996/2013 تجاري جلسة 9/7/2014)
 
أعلى