التأمين الإجبارى من حوادث السيارات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات " . تراخيص . مسئولية " أنواع من المسئولية: المسئولية عن حوادث السيارات "و" مسئولية المؤمن". رجوع . عقد "عقد التأمين". تعويض . اشتراط . التزام " مصادرة: القانون ــ حق المضرور من حوادث المركبات الآلية".
  • ترخيص المركبة الآلية أو تجديد ترخيصها . شرطه: التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. وجوب أن يكون التأمين سارياً مدة الترخيص . المقصود به. حماية المضرور وضمان حصوله على التعويض. اعتبار هذا التأمين مشروطاً لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو ماله ويكون بذلك حقاً ذاتياً يستأديه من المؤمن وهو حق مباشر يستمده من القانون . عدم جواز رجوع المؤمن له بموجب أحكام هذا القانون على المؤمن بما آداه من تعويض للمضرور مالم يتفق على غير ذلك في وثيقة التأمين ذاتها. أساس ذلك: أن المؤمن له لا يُعد من الغير في حكم التأمين فلا يستفيد منه.
(الطعن 1400/2012 تجاري جلسة 25/6/2014)

  • النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور – قبل تعديله بالقانون رقم 52 لسنة 2001 – على أن يشترط لترخيص أية مركبة آلية او تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين وفي المادة 63 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن" التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية الجسمانية من حوادث المركبات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية. ويكون إلتزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة..." مفاده ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن المشرع فرض تأمينا إجبارياً على كل من يطلب ترخيص مركبة آلية أو تجديد ترخيصها استهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي يقع منها مهما بلغت قيمته فهذا النوع من التأمين مشروط لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو ماله ويكون له تبعاً لذلك حق ذاتي يستأديه من المؤمن وهو حق مباشر يستمده من القانون. أما المؤمن له فهو لا يُعد من الغير في حكم هذا التأمين فلا يستفيد منه ولا يحق له الرجوع بموجب أحكامه على المؤمن بما أداه من تعويض للمضرور إلا إذا اتُفق على ذلك في وثيقة التأمين ذاتها.
(الطعن 1400/2012 تجاري جلسة 25/6/2014)
 
أعلى