حوالة الحق ماهيتها . انعقادها بمجرد التراضى بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • حق . حواله " حوالة الحق " . عقد " عقد حوالة الحق " . التزام " انتقال الالتزام " . إعلان " إعلان حوالة الحق " . دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى المحال له للمطالبة بالحق المحال به".
  • حوالة الحق ماهيتها . انعقادها بمجرد التراضى بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين . أثرها . انتقال الالتزام من دائن إلى آخر بجميع مقوماته وخصائصه . نفاذها من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها . كفاية أن يكون الإعلان بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة مندوبى الإعلان وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية . مؤداه . إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين بالمطالبة بالوفاء بالحق المحال به. اعتباره إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً وتنعقد به الحوالة.
  • (الطعن رقم 346/2012 تجاري جلسة 11/6/2014)
  • من المقرر أن الحوالة طبقاً لنص المادة 363 من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول في ذمة المدين المحال عليه وهى تنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إذ هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً في ذمته من دائن إلى أخر بجميع مقوماته وخصائصه وتكون حواله الحق نافذه طبقاً لنص المادة 366 من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها والذي يكفي فيه ان يكون بأي ورقه رسميه تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً وتنعقد به الحوالة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد إنكار ورثه المتوفي لتلك الوكالة كما أن الثابت من حوالة الحق المقدمة أمام محكمة أول درجه أن المطعون ضدها الأولى قد سددت لورثة المتوفي مبلغ 18500 دينار قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاته نتيجة الحادث الذي ارتكبه الطاعن حال قيادته للمركبة المؤمن عليها لديها وأنهم قد أحالوا حقهم في الرجوع على المتسبب في الحادث وأن إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى الراهنة والتي أقامتها قبله قد تضمنت موضوع الحوالة مطالبة أياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر في ذاته إعلاناً بالحوالة بالمعنى المقصود قانوناً مما تكون معه الحوالة نافذة في حقه ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه أيضاً على غير أساس ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على أي دفاع يبديه الخصم متى كان هذا الدفاع لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
  • (الطعن رقم 346/2012 تجاري جلسة 11/6/2014)
 
أعلى