تحديد نطاق الدعوى . العبرة فيه بالطلبات الختامية المطروحة على المحكمة والتي لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمناً.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعوى. " نطاق الدعوى" و" الطلبات في الدعوى " و" إغفال الفصل في بعض الطلبات". استئناف ". تمييز " حالاته : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . فوائد .

-
تحديد نطاق الدعوى . العبرة فيه بالطلبات الختامية المطروحة على المحكمة والتي لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمناً.

- إعمال نص المادة 126 مرافعات . شرطه. إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعى إغفالاً كلياً عن سهو أو خطأ بحيث يجعل هذا الطلب باقيا معلقاً أمامها دون قضاء. تصديها صراحة أو ضمنا لهذا الطلب حسبما يستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه. عدم اعتبار ذلك اغفالاً . التظلم منه . سبيله . الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له.

- إقامة الطاعن دعوى بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء قيمة إيجار سيارة والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد والتسليم . تقرير الطاعن موافقته على ما انتهى إليه خبير الدعوى بأحقيته فيما قدره من مبلغ كإيجار وترك أمر الفصل في التعويض عن فقد السيارة لاستحالة ردها نتيجة سرقتها. لا يفيد تنازله صراحة أو ضمنا عن طلب قيمة السيارة والفوائد . انتهاء محكمة أول درجة إلى تفسير ذلك بتنازله عن الطلبين الأخيرين . مؤداه . تعرض المحكمة للطلبين بفهم خاطئ دون إغفال الفصل فيهما. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن المحكمة أغفلت الفصل في الطلبين المشار إليهما . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييز حكمها.

(الطعنان رقما 1223، 1233/2013 تجاري جلسة 21/12/2014)

المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد نطاق الدعوى هي بالطلبات الختامية المطروحة عليها والتي لم يتم التنازل عنها صراحة أو ضمناً . كما أنه من المقرر أن اغفال الطلبات في الدعوى طبقاً لمفهوم حكم المادة 126 من قانون المرافعات والذي يوجب العودة لذات المحكمة للفصل في الطلب الذي تم إغفاله، أن تكون المحكمة قد اغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو خطأ بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذ كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها تصدت صراحة أو ضمناً لهذا الطلب فإن ذلك لا يعد إغفالاً ، ويكون وسيلة التظلم من ذلك بالطعن في الحكم بالطريق المناسب – إن كان قابلاً له . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية أمام محكمة أول درجة هي إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى أن تؤدي له قيمة إيجار السيارة ومقداره 14 ألف دينار ومبلغ الف دينار شهرياً إعتباراً 1/5/2007 كأيجار شهري وحتى تسليم السيارة ، مع الزامها بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، والزامها بتسليم السيارة موضوع النزاع أورد قيمتها بمبلغ مقداره 14500 دينار ، واذ ندبت المحكمة لجنة الخبراء التي أودعت فقررها في 8/2/2012 إنتهت فيه إلى أحقية الطاعن في مبلغ 8400 دينار قيمة الايجار المتأخر ، أما بخصوص تسليم السيارة فإنه يستحيل تسليمها لفقدها بدولة العراق نتيجة سرقتها ، وتترك اللجنة للمحكمة أمر الفصل في المبلغ الذي تلتزم به المطعون ضدها الأولى للطاعن تعويضاً عن فقدها . وإذ قرر الطاعن بعد ذلك موافقته على تقرير اللجنة ، وكان ذلك لا يفيد تنازل صراحة أو ضمناً عن طلباته بالالزام بقيمة السيارة الذي حدده ب 14500 دينار، وكذا طلب الفوائد القانونية ، وإذ انتهت محكمة أول درجة إلى تفسير قوله بموافقة على تقرير الخبرة يعني تنازله عن هذين الطلبين فإنها تكون قد عرضت لهذه الطلبات بفهم خاطئ لكنها لم تغفل الفصل فيها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك يعد اغفالاً للفصل ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف رقم 965 لسنة 2013 تجاري فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص .

(الطعنان رقما 1223، 1233/2013 تجاري جلسة 21/12/2014)
 
أعلى