حجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها نهائيا . مناطها . وحدة المسألة المقضى فيها وأن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفا

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " طرق الإثبات : قرائن قانونية . قرينة حجية الأمر المقضى " . نظام عام . حجية. حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضى. دعوى " الطلبات في الدعوى " .

-
قرينة حجية الأمر المقضى . ثبوتها فيما فصلت فيه الأحكام من الخصومة . مؤداها . عدم جواز قبول دليل ينقض تلك القرينة . شرط ذلك: اتحاد الخصوم والمحل والسبب. للمحكمة القضاء بتلك الحجية من تلقاء نفسها .م 53 إثبات.

- حجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها نهائيا . مناطها . وحدة المسألة المقضى فيها وأن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثانى . أثره . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحد . مثال.

(الطعنان رقما 1223، 1233/2013 تجاري جلسة 21/12/2014)

المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 53 من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أن الاحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلن بذات الحق محلاً وسبباً . وتقضي المحكمة بهذه الحجة من تلقاء نفسها يدل على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق ، فإن هذا القضاء يجوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها بصفه صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، ولا يغير من ذلك من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحد . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2003 تجاري واستئنافيها رقمي .......،......... – والمقدم صورها بالأوراق أنها كانت مقامة بين ذات الخصوم في النزاع الماثل وبنفس صفاتهم أن ذلك الحكم قد فصل في مسألة فقد السيارة محل النزاع السابق والحالي بتاريخ 12/11/2006 ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحث الاحكام السبق المشار إليها فيما فصل فيه في هذه المسألة وهى الاساس في الدعوى محل الطعن الماثل ، ورتب على ذلك قضاءه بالزام شركة التأمين الطاعنة في هذا الطعن بأداء مبلغ التأمين عن فقد السيارة وطبقاً لشروط وثيقة التأمين فإن يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بسبب هذا الطعن على غير أساس .

(الطعنان رقما 1223، 1233/2013 تجاري جلسة 21/12/2014)
 
أعلى