تعيين وترقية ونقل وندب رجال القضاء . من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بحسبانه المهيمن على شئونهم . جواز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير ع

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
المجلس الأعلى للقضاء "اختصاصاته" . طلبات رجال القضاء . ندب " ندب القضاة " . ترقية . تعيين . قضاة .

-
تعيين وترقية ونقل وندب رجال القضاء . من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بحسبانه المهيمن على شئونهم . جواز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالاضافة إليه.

- ضوابط ندب رجال القضاء وقواعد احتساب المكافأة . إحالة المجلس الأعلى للقضاء تحديد قيمة مكافأة أو بدل الندب للجهة الإدارية . وجوب مراعاة الجهة الأخيرة قواعد تحديد المكافأة وفقاً لقانون تنظيم القضاء وقرارات المجلس الأعلى للقضاء في شأن الندب . أساس ذلك.

- ثبوت ندب قاضي بالإضافة إلى عمله الأصلي رئيساً للجنة المأذونين بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء . أثره . استحقاقه المكافأة أو البدل المقرر للندب . التزام الجهة الإدارية المنتدب إليها بتحديد قيمة المكافأة وفقاً للضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء في قراراته. امتناع الجهة الإدارية عن ذلك . مخالفة للقانون . للمحكمة إعمال سلطتها في تقدير المكافأة مهتدية بالاعمال الإضافية المماثلة عن ذات الجهة ومكانة ودرجة رجل القضاء المنتدب والجهد المبذول في العمل الإضافي. مثال .

(الطعن 2/2014 طلبات رجال القضاء جلسة 22/5/2014)
إن الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون تنظيم القضاء الصادر المرسوم بقانون رقم 23لسنة1990 تنص على أن:- " يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل أخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون" والنص في الفقرة الأخيرة من المادة (25) منه على أن:" ويجوز ندب القاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه، وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء".

وإعمالاً للنصوص المتقدمة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره الرقيم 15/2012 بتاريخ 11/4/2012 ورقم 18/2012 بتاريخ 23/5/2012 بشأن القواعد الخاصة بندب ونقل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمعدل بقرار المجلس رقم 25/2012 بتاريخ 27/9/2012 متضمناً النص في البند (15) منه أولا تحت عنوان " المكافآت والبدلات المستحقة عن الندب" على أن: يستحق رجل القضاء أو عضو النيابة العامة مكافأة أو بدل، نظير أي عمل إضافي يسند إليه خلاف عمله الأصلي، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: (أ) يجب أن يباشر رجل القضاء أو عضو النيابة العامة للعمل الإضافي استناداً إلى قرار صادر بندبه من الجهة المختصة، أو إلى نص في القانون إذا كان الندب بحكم وظيفته.

(ب) يستحق رجل القضاء أو عضو النيابة العامة المكافأة أو البدل خلال فترة مباشرته العمل الإضافي مباشرة فعلية وكذلك خلال فترة الإجازات الرسمية والإجازات المصرح له بها التي يستحق عنها راتباً طبقاً لنظام الخدمة المدنية، وبشرط ألا تكون الإجازة متصلة بتاريخ إنتهاء خدمته.

(ج) تحتسب المكافأة أو البدل المقرر عن العمل الإضافي ضمن البدل النقدي للإجازات الدورية بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 12/2009.

(د) تقدر الجهة المنتدب إليها رجل القضاء أو عضو النيابة العامة قيمة المكافأة أو البدل المستحق عن العمل الإضافي على أساس ما يتطلبه هذا العمل من أعباء، وما يستلزمه من إنعقاد جلسات الفصل في المنازعات أو إصدار أوامر قضائية أو ولائية، مع مراعاة إعمال المساواة بين الأعمال الإضافية المتماثلة، ويتم صرف المكافأة أو البدل في نطاق الحدين الأدنى والأقصى اللذين تقررهما تلك الجهة مع مراعاة ألا يقل البدل عن 30% من الراتب الأساسي المنتدب..." ومن مفاد ما تقدم من النصوص، أن الشارع عقد الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بشئون رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من تعيين وترقية ونقل وندب بحسبانه المهيمن على شئون القضاء، وأجاز القانون للمجلس الترخيص بالندب للقاضي للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه. ولم يشأ المجلس أن يترك تلك الأمور دون قواعد حاكمة لضمان حسن أداء القضاء لرسالته، فأصدر القرار المشار إليه، متضمنة – في جانب منها- ضوابط الندب وقواعد احتساب المكافأة، وأنه ولئن ترك تحديد قيمة مكافأة أو بدل الندب الجهة الإدارية، إلا أنه وضع قواعد تراعيها الأخيرة عند تحديدها ومن هذه القواعد: (أ) ما يتطلبه العمل من أعباء وما يستلزمه من إنعقاد جلسات الفصل في المنازعات وإصدار أوامر قضائية أو ولائية.

(ب) مراعاة إعمال المساواة بين الأعمال الإضافية المتماثلة ويتم الصرف في نطاق الحدين الأدنى والأقصى اللذين تقررهما تلك الجهة.

(ج) مراعاة ألا يقل البدل عن 30% من الراتب الأساسي للمنتدب.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم، على الحالة المعروضة، يبين أن الطالب من رجال القضاء يشغل وظيفة " وكيل محكمة التمييز" وتم ندبه للعمل رئيساً للجنة المأذونين بناء على طلب وزارة العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للثابت من قراره رقم 30 لسنة2011 وذلك لمدة سنتين، بالإضافة إلى عمله الأصلي، وإذ لم يماري أياً من المطلوب ضدهم في قيام الطالب بمباشرة عمله الإضافي برئاسة تلك اللجنة وإنجاز أعمالها اعتباراً من تاريخ صدور قرار ندبه، فإنه يتحقق في شأنه مناط استحقاق المكافأة أو البدل المقرر للندب، بما كان يتعين على الجهة الإدارية المنتدب إليها والتي يمنحها المطلوب ضده الأول بصفته تحديد قيمة المكافأة المستحقة له عن هذا العمل الإضافي وفقاً للضوابط والقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء سالفة البيان، أما وقد امتنعت عن ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون ويحق للطالب إلزامها به، وإزاء ذلك، فإن للقضاء إعمال سلطته في تقدير قيمة مكافأة أو بدل الندب مستهدياً بالأعمال الإضافية المماثلة عن ذات الجهة والتي قدرت فيها قيمة المكافأة، وبمراعاة مكانة ودرجة رجل القضاء المنتدب، والجهد المبذول في هذا العمل الإضافي.

ولما كان ذلك وكان الثابت من قرار وزارة العدل رقم 1 لسنة 2013 أنه حدد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بواقع مبلغ 2000 د.ك للرئيس ومبلغ 1800 د.: لكل عضو من أعضائها، وإذا كانت الأعمال الإضافية التي أسندت إلى رئيسها وأعضاء هذه اللجنة مماثلة للأعمال التي ندب إليها الطالب باللجنة مثار النزاع، ومن ثم وإعمالاً لمبدأ المساواة بين الأعمال الإضافية المتماثلة، فإن المحكمة تقضي بتحديد المكافأة الشهرية للطالب عن عمله الإضافي برئاسة لجنة المأذونين وفقاً لما تضمنه القرار رقم 1لسنة2013 سالف البيان، وفي حدود ما يطالب به في دعواه بمبلغ 1500د.ك شهرياً عن مدة الندب.

(الطعن 2/2014 طلبات رجال القضاء جلسة 22/5/2014)
 
أعلى