رجوع المؤمن على المؤمن له . شرطه . مخالفة قائد السيارة المؤمن عليها للقيود الواردة بوثيقة التأمين.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
رجوع " محكمة الموضوع" سلطتها في تفسير عبارات العقود ".

- رجوع المؤمن على المؤمن له . شرطه . مخالفة قائد السيارة المؤمن عليها للقيود الواردة بوثيقة التأمين.

- سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط المختلف عليها . شرطه . عدم خروجها عن مقصود عاقديها.

(الطعن 1706/2013 تجاري/3 جلسة 26/6/2014)

1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط رجوع المؤمن لاسترداد ما دفعه من تعويض سواء للمؤمن له أو الغير هو أن يثبت أن وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها قد جاء نتيجة مخالفة قائدها للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين يستوى في ذلك أن يكون قائدها هو مالكها أو من سمح له المالك بقيادتها إذ ساوت وثيقة التأمين الإجباري على السيارات الصادرة وفقاً للنموذج القانوني المحدد لشروطها في التزامات كل من المالك المؤمن له وقائد السيارة الذي يسمح له المالك بقيادتها وفي القيود والواجبات الملقاة على عاتق كل منهما ـ وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهديه في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها وأن من المقرر أن اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو دفوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن وقوع الحادث من السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها قد جاء نتيجة مخالفة الطاعن الأول المؤمن للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين وقد فصل الحكم الجزائي الصادر ضد الطاعن الثاني بإدانته عن قيادة السيارة المؤمن عليها بدون علم مالكها وصار هذا الحكم نهائياً بتأييده استئنافياً فيكون له حجية الأمر المقضي فيه في هذه المسألة على الدعوى المدنية الراهنة من عدم مخالفة الطاعن لشروط وثيقة التأمين ومن ثم فلا يحق للمطعون ضدها الرجوع عليه وفقاً لعقد التأمين لاسترداد ما دفعته من تعويض للمضرورين أو الحلول محلهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بالتضامن بالمبلغ المطالب به بمقولة أن الطاعن الأول خالف شروط وثيقة التأمين لموافقته على قيادة الطاعن الثاني للسيارة المؤمن عليها مفترضاً صدور تلك الموافقة لإقامتهما معا في ذات المسكن ومعيشة مشتركة وتوافر علم الطاعن الأول بسلوك ابنه وذلك لان مجرد إقامة الطاعنين معاً في ذات المسكن لا يؤدي بحكم اللزوم اعتباره دليلاً على موافقة الطاعن الأول على قيادة أبنه الطاعن الثاني للسيارة ورغم حجية الحكم الجزائي فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن 1706/2013 تجاري/3 جلسة 26/6/2014)
 
أعلى