الدعاوى التي ترفع على الكويتي وعلى الأجنبي الذي له محل إقامة في الكويت اختصاص القضاء الكويتي بنظرها.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- نطاق التأمين . محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود والشروط المختلف عليها". اختصاص . نظام عام . أعمال السيادة . حجية "حجية الأوراق العرفية " . طرق الإثبات "الإقرار" .

- ضمان المؤمن . حده . المحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بوثيقة التأمين . تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع .

- سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والشروط المختلف عليها . شرطه . عدم خروجها عن المعنى الظاهر للنص.

- الدعاوى التي ترفع على الكويتي وعلى الأجنبي الذي له محل إقامة في الكويت اختصاص القضاء الكويتي بنظرها.

- أداء العدالة مصلحة عامة . مفاده . حق الدولة في مباشرتها . شرطه . تحقق ذلك بواسطة القضاء . مؤدى ذلك . اعتبار الاختصاص الدولي للمحاكم الكويتية من النظام العام وعدم الاتفاق على تنحيته لصالح قضاء آخر . مؤداه . بطلان أي شرط يخالف ذلك .

- الأوراق العرفية لا حجية لها في الإثبات . مناقشة الخصم موضوع صور المستندات المقدمة في الدعوى وعدم منازعته في صحته أو صدورها منه . مؤداه . اعتباره إقرار ضمني بمطابقة الصور بالأصل وعدم جواز جحدها بعد ذلك .

(الطعن 1710/2013 تجاري/3 جلسة 17/6/2014)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن للمتعاقدين حرية تحديد الخطر المؤمن منه ومدى الضمان لذي يلتزم به المؤمن وشروطه وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد الذي يسمح لأطراف العقد بتحديد محله متى كان الإتفاق على ذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام . بما مفاده أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأحكام المبينة بالوثيقة ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها وإستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها وأن تستند في قضائها إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما إنتهت إليه وأنه متى كانت عبارات المحررات والعقود واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها أو المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح وأن مفاد نص المادة 782 من القانون المدني أن شرط الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم الواردة بوثيقة التأمين أن تكون قد أبرزت بطريقة مميزة ، وأن النص في المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ( تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي ، والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار واقع في الخارج ، يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن هذه المادة ترسم الإختصاص الدولي للمحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الكويتي أو على الأجنبي كما تنص على الإستثناء الذي يدور على هذه القاعدة ، فالقاعدة العامة بالنسبة للكويتي هي إختصاص تلك المحاكم بالدعاوي التي ترفع عليه سواء تعلقت بالأحوال الشخصية أو بالأحوال العينية مدنية كانت أو تجارية بصرف النظر عما إذا كان له موطن أو كان له محل إقامة غير معتاد ، أي حجرة سكن في الكويت أو ليس له فيها هذا أو ذلك ، وبصرف النظر عما إذا كان المدعي كويتياً أو اجنبياً ، مستوطناً في الكويت أو مقيماً فيها أو موجوداً خارجها ، أما الإستثناء فقد ورد بعجز المادة وينصب على الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار خارج الكويت وكان من المقرر – أن أداء العدالة مصلحة عامة تباشرها الدولة في الحدود التي تحقق هذه المصلحة بواسطة قضاءها والذي تراه – دون غيره من قضاء أجنبي – جديراً بتحقيق هذه الغاية فإن الإختصاص الدولي المعقود للمحاكم الكويتية يكون بهذه المثابة من النظام العام لإرتباطه بسيادة الدولة وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز الإتفاق على تنحية القضاء الكويتي لصالح قضاء أجنبي ، ويقع باطلاً كل شروط من هذا القبيل ، وأنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل ، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الثالثة جحدت في مذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 9/5/2013 كافة الصور الضوئية المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بما فيها الصورة الضوئية للبطاقة البرتقالية ( بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية رقم 42542 الصادرة عن المطعون ضدها الأولى الممهورة بخاتمها وتوقيعها ) بعد أن طلبت برفض الاستئناف وتأييد أسباب الحكم المستأنف الذي أقام قضاءه إستناداً لما ورد بشروط هذه البطاقة ، فإن مؤدي ذلك – بغرض أنها طرفاً فيها – أنها ناقشت موضوعها وتمسكت بما ورد بها من شروط طلبت إعمالها وهو ما ينعي إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذة عنه ومطابقتها له – وبذلك يعتبر دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعن الأول والمطعون ضدها الأول المصدرة لها – التي لم تجحد صورتها الضوئية ولم تنازع في صدوره عنها أو عدم مطابقتها للأصل – بشأن وقوع الخطر المؤمن منه المطالب بالتعويض عنه ، فلا يقبل من المطعون ضدها الثالثة بعد ذلك جحدها لها في تلك المذكرة . وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأول – المدعي عليها الأولى – هي شركة كويتية ولها موطن بالكويت وكان موضوع الدعوى مما لا يندرج في الإستثناء المشار إليه في المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية السالف بيانها ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى – وموضوعها المطالبة بالدية والتعويض – يكون منعقداً للقضاء الكويتي ، ولا عبرة بما ورد بالوثيقة من شرط تضمن إختصاص المكتب الموحد في الدولة التي تزورها السيارة مرتكبة الحادث – ذلك أنه فضلاً عن تجافي هذا الشرط مع قواعد الإختصاص الدولي المشار إليها والمتعلقة بالنظام العام ، فإن الثابت من شروط هذه الوثيقة أن شرط الإلتزام الواقع على المؤمن له الوارد بالبند الثالث من الإرشادات والشروط العامة للوثيقة قد جاء شأنه شأن باقي الوثيقة دون تمييز يبرزه عن غيره ومن ثم فلا محل للتمسك به ولا مجال لإعماله وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالثة رغم إنعقاد الإختصاص الولائي للقضاء الكويتي بنظرها فإنه يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وقد حجية ذلك عن بحث موضوع الدعوى قبلهما مما يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص .

(الطعن 1710/2013 تجاري/3 جلسة 17/6/2014)
 
أعلى