الشهادة بالتسامع والشهادة التسامعية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " طرق الإثبات " : الشهادة بالتسامع والشهادة التسامعية" . أحوال شخصية " الزواج " و"النسب" . حالة "الموت " .

- الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة . أساس ذلك : أنها من المشاهدة فلا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يُعاينه بالعين أو السماع بنفسه . الاستثناء:عدة مسائل منها النسب والموت والنكاح . جواز الشهادة فيها بالتسامع.

-الشهادة بالتسامع هي : الشهادة بما لم يُعاين بالعين أو سماع الشاهد بنفسه إلا أنه متواتر . مؤداه . أن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء بسواء .أثره. المشاهدة بالتسامع شهادة أصلية تتميز بضوابطها ودواعيها ولها قوتها في الإثبات . خروجها من باب الشهادة بالسماع أو السماعية . وهى التي يكون مصدرها الخصم المشهود له نفسه أو المنقول عنه . علة ذلك : أن المنقول عن الشاهد لا يعتبر في هذه الحالة شهادة بالتسامع بالمعني الشرعي .

  • (الطعن 1551/2012 تجاري جلسة 3/12/2014 )
من المقرر أن الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة أخذاً بأن الشهادة من المشاهدة فلا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه, واستثنى القضاء من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح إذ تقبل فيها الشهادة بالتسامع , وهي أن يشهد الشاهد بشىء وإن لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه, إلا أنه متواتر بأن يكون قد سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب واشتهر بالاستقامه وتواترت به الأخبار عنده ووقع في قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر والمحسوس سواء بسواء والمشاهدة بالتسامع هي شهادة أصليه ومتميزة بضوابطها ودواعيها ولها قوتها في الإثبات وهي بذلك لا تدخل من باب الشهادة بالسماع أو السماعية وهي أن يكون مصدرها الخصم المشهود له نفسه أو المنقول عنه إذ لا يعتبر المنقول عن الشاهد في هذه الحالة شهادة بالتسامع بالمعنى الشرعي .

  • (الطعن 1551/2012 تجاري جلسة 3/12/2014 )
 
أعلى