إنضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . تحفظ دولة الكويت بقصر تطبيقها على الدول المتعاقدة بموجبها .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
آداب عامة . نظام عام .أهلية " أهلية أطراف حكم المحكمين الأجنبي ".اتفاقيات ومعاهدات "اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية" .تحكيم . تنفيذ " تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية " . حكم " تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي " . حجية " حجية أحكام المحكمين الأجنبية" . إثبات " قرائن – قرائن قانونية غير قاطعة "و" عبء الإثبات" . قانون "القانون الواجب التطبيق " .

-إنضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . تحفظ دولة الكويت بقصر تطبيقها على الدول المتعاقدة بموجبها . تضمين هذه الاتفاقية المرسوم بقانون 10 لسنة 1987 . مؤداه . صيرورتها قانوناً من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بها وإعمالها على هذه الأحكام .

-النص في اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية على اعتراف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم والأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في
المواد 4 ، 5 من الاتفاقية . مؤداه. وجوب الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وأن تأمر الدولة المطلوب إليها التنفيذ بالتنفيذ طبقاً لقواعد وإجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ
الحكم . أثره . وجوب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى كان صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً للقانون الكويتي وبعد التأكد من أن الخصوم كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلاً صحيحاً وأن يكون الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وقابلاً للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يخالف النظام العام أو الآداب فيها . المادتان 199 و200 مرافعات . الشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء إثباتها والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ . خضوعها لنصوص الاتفاقية وحدها دون
سواها . مؤداه . قيام قرينة قانونية لصالح طالب التنفيذ على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه . توقي التنفيذ . شرطه: تقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة . أثره . ادعاء الخصم عدم أهلية أطراف اتفاق
التحكيم . وقوع عبء إثباته عليه .

(الطعنان 500 و 1996/2013 تجاري جلسة 9/7/2014)
إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على إقليم دولة متعاقدة وأنه بموجب هذا الانضمام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تصبح هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة ويُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على هذه الأحكام، وإذ كان النص في المادة الثالثة من الاتفاقية على أن " تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ..."، وفي المادة الرابعة على أن "1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب ..."، وفي المادة الخامسة منها على أن " 1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناءً على طلب الخصم الذي يحتج عليه إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على" 1-أ- أن أطراف اتفاق التحكيم كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح .... ب- أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً. ج - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيمـا قضـى به. د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم . 2ـ يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها الآتي: أ - أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. ب - أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد" يدل على أنه يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب إليها التنفيذ وذلك طبقاً لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم - وهي وعلى نحو ما اشترطته المادتان 199، 200 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت تجمل في أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً للقانون الكويتي وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلاً صحيحاً فضلاً عن أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء إثباتها والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فجميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها - على نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان - ومؤدى ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في التحكيم وأنه ملزم لأطرافه وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة فعليه في خصوص أهلية أطراف الاتفاق على التحكيم أن يثبت أنهم كانوا عديمي الأهلية طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم.

  • (الطعنان 500 و 1996/2013 تجاري جلسة 9/7/2014)
 
أعلى