تعذر الإصلاح وثبوت الضرر بالزوجة بوجه قطعي. لازمه : الحكم بالتفريق دون حاجة لبعث المحكمين.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "طلاق للضرر". إثبات " بوجه عام" و"الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية" و "الشهود". "إجراءات التقاضي " بعث محكمين". تحكيم. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

- تعذر الإصلاح وثبوت الضرر بالزوجة بوجه قطعي. لازمه : الحكم بالتفريق دون حاجة لبعث المحكمين. المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 2004. مؤداها: هو إتاحة الفرصة للمحكمة أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها تحقق الضرر بوجه قطعي دون حاجة لإحالة النزاع للمحكمين بما يترتب عليه إطالة أمد الدعوى رغم وضوع وجه الحق فيها. عدم ثبوت الضرر أو تعذر وقوف المحكمة عليه وأصر الخصوم على طلب التفريق بعثت حكمين. علة ذلك.

- تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع في الدعوى. موضوعي.

(الطعن رقم 621 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 15/6/2015)

1- مفاد نص المادة 127 من القانون المشار إليه – قانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية- المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 " على أن المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين, فإذا تعذر الاصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر وأن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق – يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون – أن الغاية من تعديل هذا النص بالقانون المذكور إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق، أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما ترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدي على تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها, فإن لم يثبت وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصر الخصوم على طلب التفريق بعثت حكمين ليتوليا إبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن كما ان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من هذه المحكمة طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.

(الطعن رقم 621 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 15/6/2015)
 
أعلى