اختلاف الزوجان في قبض ما حل من الصداق. قبل الدخول قول الزوجة وبعد الدخول قول الزوج ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "صداق". إثبات "شهادة" و "إجراءات الإثبات"- توجيه اليمين لأحد الزوجين". تمييز "حالات الطعن- الخطأ في تطبيق القانون". عُرف. إجراءات التقاضي.

- اختلاف الزوجان في قبض ما حل من الصداق. قبل الدخول قول الزوجة وبعد الدخول قول الزوج ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف.

- وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. في فقه المالكية. مفاده: أنه لا تقبل شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الأمومة.

- البينة في خصوص إثبات قبض المهر من عدمه. نصابها: رجلان عدلان أو رجل وامرأتين عدول.

- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها – المدخول بها- مقدم صداقها استناداً لشاهديها- الأول- أبنها – الغير مقبولة شهادته. باعتباره فرعاً لأمه- فتصبح شهادة الشاهد الآخر منفردة لا يكتمل بها نصاب البينة الشرعية. أثر ذلك: وجوب توجيه اليمين إلى الزوج . عدم توجيه الحكم لها اكتفاء بتلك البينة. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ويوجب تمييزه.

(الطعن رقم 263 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 15/6/2015)

1- مفاد نص المادة 60 عن القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذا اختلف الزوجان فى قبض ما حل من الصداق فقبل الدخول القول قول الزوجة وبعده القول للزوج، ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف- ومن المقرر فى فقه المالكية وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الأمومة وأن البينة فى خصوص اثبات قبض المهر من عدمه تتطلب رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالزام الطاعن بأن يؤدي الى المطعون ضدها –الدخول بهما- مقدم صداقها استناداً الى قبول شهادة شاهديها رغم أن شاهدها الأول هو ابنها وبالتالي تكون شهادته غير مقبولة باعتباره فرعاً لأمه بما يستوجب استبعادها وتضحي شهادة شاهدها الآخر منفردة لا يكتمل بها نصاب البينة الشرعية فى خصوص الدعوي الماثلة وهي شهادة رجلين عدلين أو رجل ومرأتين عدول، وبالتالي تكون المطعون ضدها قد عجزت عن إثبات دعواها بالبينة وحينئذ يكون القول للزوج بيمينه إذ حلف بأن الزوجة قبضت عاجل مهرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد ببينة المطعون ضدها القاصرة ورتب على ذلك عدم توجيه اليمين إلى الطاعن بشأن أدائه عاجل الصداق مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب تمييزه فى هذا الخصوص.

(الطعن رقم 263 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 15/6/2015)
 
أعلى