ahmed_nagh42
عضو نشط
أحوال شخصية "نفقة الخادم". نفقة "نفقة الأقارب". تمييز "حالات الطعن- الخطأ في تطبيق القانون".
- نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب- ومنها أجر الخادمة – على أبيه الموسر. المادتان 198، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- الأجر مقابل العمل. مفاده: أن الالتزام بأجر الخادمة يكون من تاريخ قدومها للبلاد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأجر الخادمة من تاريخ رفع الدعوى. يوجب تمييزه جزئياً.
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 198 ، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ، أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة على أبيه الموسر بقدر كفايته ويساره ، وأن الاجر مقابل العمل بما مفاده أن الالتزام بأجر الخادمة يكون من تاريخ قدومها إلى البلاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بذلك الأجر من تاريخ رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الصدد.
- نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب- ومنها أجر الخادمة – على أبيه الموسر. المادتان 198، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- الأجر مقابل العمل. مفاده: أن الالتزام بأجر الخادمة يكون من تاريخ قدومها للبلاد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأجر الخادمة من تاريخ رفع الدعوى. يوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن رقم 905 لسنة 2012 أحوال شخصية جلسة 13/4/2015)
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 198 ، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ، أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة على أبيه الموسر بقدر كفايته ويساره ، وأن الاجر مقابل العمل بما مفاده أن الالتزام بأجر الخادمة يكون من تاريخ قدومها إلى البلاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بذلك الأجر من تاريخ رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الصدد.
(الطعن رقم 905 لسنة 2012 أحوال شخصية جلسة 13/4/2015)