ahmed_nagh42
عضو نشط
أحوال شخصية "حضانة". قانون "تطبيقه".
- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها. المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. وجوب ضم الصغير لأبيه إذا لم تتقدم من هي أولى في الترتيب للحضانة.
- إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها. المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. وجوب ضم الصغير لأبيه إذا لم تتقدم من هي أولى في الترتيب للحضانة.
(الطعن رقم 416 سنة 2013 أحوال شخصية جلسة 28/5/2015)
مفاد نص المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية أنه إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها الزوج تسقط حضانتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها وهى أم للصغير (....) من المستأنف قد طلقت من المستأنف وتزوجت بأجنبي بتاريخ 24/7/2012 وقد خلت الأوراق من عدم دخول ذلك الزوج بها كما لم تنازع هي في ذلك. الأمر الذي يسقط معه حقها في حضانة الصغير (....) ويتعين ضمه إلى أبيه حيث لم تتقدم من هي أولي في الترتيب للحضانة وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإن المحكمة تقضي بإلغائه.
(الطعن رقم 416 سنة 2013 أحوال شخصية جلسة 28/5/2015)