محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الولي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "قرائن قانونية- قرينة حجية الأمر المقضي". أحوال شخصية . نفقة " نفقة الأقارب" و " نفقة تعليم". استصحاب. قانون "مصادره- الاستصحاب". ولاية . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الولي" . قوة الأمر المقضي . تمييز " حالات الطعن : مخالفة القانون". حجية. حكم "الأحكام ذات الحجية المؤقتة".

- نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها نفقات تعليمه – صغيراً كان أم كبيراً ذكراً أم أنثى- على أبيه الموسر.

- الأنوثة وطلب العلم . دليل العجز عن الكسب.

- ولاية الأب تعم النفس والمال . قيدها: حسن النظر ومصلحة الصغير . القاضي باعتباره صاحب الولاية العامة له الحق في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.

- الأب له اختيار نوع التعليم المناسب لأولاده بما لا يتعارض مع مصلحتهم . مخالفة ذلك للقاضي ألاّ يقره.

- حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي . ماهيتها ومناطها . أثر ذلك .

- أحكام النفقات بجميع صنوفها ومنها المصروفات الدراسية . ذات حجية مؤقتة . علة ذلك . تظل باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير . أساس ذلك: الاستصحاب أي استبقاء الحكم الثابت على ما هو عليه إلى أن يوجد ما يقتضي رفعه أو تغييره.

- أهدار الحكم المطعون فيه حجية قضاء له قوة الأمر المقضي . يصمه بمخالفة القانون . أثر ذلك : تمييزه . مثال .

(الطعن رقم 839 لسنة 2013 أحوال شخصية ومواريث/1 جلسة 20/4/2015)

1- نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب بما في ذلك نفقات تعليمه – صغيراً كان أم كبيراً ذكراً كان أم أنثي على أبيه الموسر، والأنوثة وطلب العلم دليل العجز عن الكسب؛ وولاية الأب تعم النفس والمال، إلا أنها مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير، والقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة له الحق في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة فإن كان الأب بحكم ولايته على أولاده اختيار نوع التعليم الذي يراه مناسباً لهم، إلا أن هذا الاختيار لا يجوز أن يتعارض مع مصلحة أبنائه، فللقاضي عندئذ عدم إقراره في ذلك، كما أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، والمناط في حجية الأمر المقضي المانعة من طرح النزاع أن تكون المسألة التي سبق القضاء فيها أساسية وتناضل فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يمنعهما من التنازع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين ولئن كانت احكام النفقات بجميع صنوفها بما فيها المصروفات الدراسية للأبناء على الآباء ذات حجية مؤقتة، لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقرر في أصول النفقة من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد ما يقتضي تغييره أو رفعه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قضى في الدعوى رقم 772 لسنة 2011 أحوال شخصية واستئنافه رقم 660 لسنة 2001 احوال شخصية، والحكم في الدعوى رقم 1542 لسنة 2012 أحوال شخصية – والذي لم يطعن عليه بالاستئناف – بإلزام المطعون ضده بسداد مصروفات الطاعن الدراسية في المرحلة الجامعية بعد ثبوت عجز وفقر الطاعن عن الكسب لانشغاله بتحصيل العلم واستمراره بنجاح في تلقي العلم ببلوغه العام الدراسي الثالث ثم الرابع من التعليم الجامعي ومن ثم فإن تغيير مسار دراسته في مراحلها الأخيرة من التعليم فيه ضرر مؤكد بمستقبله الدراسي إذ في مصلحته الاستمرار على ما هو عليه، وأن على المطعون ضده أن يكيف التزاماته المالية على قدر التزاماته ومن بينها مصروفات الطاعن الدراسية، فإن هذا القضاء يكون قد حاز حجية في التزام المطعون ضده بسداد مصروفات الطاعن الدراسية ويتعين على المحكمة ألتزام هذه الحجية طالما لم يثبت تغير الدواعي والظروف التي صدر الحكم على أساسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضي برفض دعوى الطاعن على أن الأخير يحمل الجنسية الكويتية وأن الدولة تكفل التعليم المجاني وان التحاقه بالدراسة بجامعة خاصة هو زيادة في النفقات لا طائل منها وان يساره لا يتسع لتحمل تلك المصروفات وان الطاعن لم يثبت فقره وانه انذر والده الطاعن بعدم مطالبته بمصروفات تعليمه العالي، فإن الحكم يكون قد أهدر حجية قضاء له قوة الأمر المقضي، بما يصمه بمخالفة القانون ويوجب تمييزه، دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم 839 لسنة 2013 أحوال شخصية ومواريث/1 جلسة 20/4/2015)
 
أعلى