الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة هي وقوع الطلاق برضاء الزوجة أو بطلب منها أو بسببها أو إعسار الزوج أو عند مصيبة الموت

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية " عقيدة دينية" و "نفقة - نفقة متعة" و "متعة" و "طلاق". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير رضاء الزوجة بالطلاق".

- المتعة شرعت لجبر إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة . حدد المشرع بالمادة 165/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعيار المعتدل في تقدير المتعة وأدائها مالم يتراض الطرفان عليها . حسابها لا يتجاوز نفقة سنة .

- الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة هي وقوع الطلاق برضاء الزوجة أو بطلب منها أو بسببها أو إعسار الزوج أو عند مصيبة الموت. م 165/ب ق51 لسنة 1984.

- تقدير قيام رضاء الزوجة الطلاق أو نفي ذلك. وقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.

- قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة . يوجب لها المتعة. مثال.

(الطعن 1289 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 20/4/2015)

- مفاد نص المادة 165 من القانون سالف البيان - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع وقد حدد في الفقرة (م) من المادة المشار إليها المعيار المعتدل المقبول في تقرير المتعة وادائها - ما لم يتراض الطرفان على سواه- هو احتساب مقدارها على أساس حال الزوج وقت الاستحقاق على الا تجاوز المتعة نفقة سنة، وحدد في الفقرة (ب) من ذات المادة الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المتعة باعتبار أنه لا إيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبها أو بسبب منها أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت، ومؤدي ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يوجب لها المتعة وأن تقدير قيام رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحملة. ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف عليه طلق المستأنفة طلقة رجعية ولم يراجعها حتى انقضت عدتهاـ مما يدل على ممارسته لحقه في الطلاق بإرادته المنفردة وخلت الأوراق من ثمة دليل على رضائها ومن ثم فإنها تستحق المتعة جبراً لإيحاشها من هذا الطلاق على النحو السالف، وإذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر بقضائه برفض هذا الشق من الدعوى فإنه يتعين إلغاؤه وإذ كان الثابت أن المستأنف ضده موسر وذلك من واقع شهادة راتبه المقدمة في الأوراق، ومن ثم فإن طلب المستأنفة المتعة يكون قائماً على سند صحيح فيتعين إجابتها بإلزام المستأنف ضده بمتعة لها لمدة سنة مع مراعاة مدة الزوجية التي كانت قائمة بينها على النحو المبين بالمنطوق.

(الطعن 1289 لسنة 2014 أحوال شخصية جلسة 20/4/2015)
 
أعلى