زواج - عضل - إذا عضل الولي الفتاه. لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
زواج. عضل. قانون "تفسيره". تمييز "حالات الطعن: القصور".

-
الكفاءة في الزواج في إصطلاح الفقهاء. هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة. لا يكون الزوج دون الزوجة. علة ذلك.

- المادة 35 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والمذكرة الإيضاحية. الكفاءة بالصلاح في الدين.

- نص المادة 31 من القانون رقم 51لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية إذا عضل الولي الفتاه. لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج.

- عضل المرأة. ماهيته.

- القاضي صاحب الولاية له مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. تحقيقاً لمصلحة أو دفعاً لظلم أو مفسدة.

- على المحكمة أن تمحص الدفاع الجوهري. مخالفة ذلك. يكون حكمها مشوباً بالقصور المبطل. بما يوجب تمييزه. مثال.

( الطعن رقم 617 لسنة 2015 أحوال شخصية جلسة 9/11/2015)

1- من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره وبقي على منازعته مع خصمه ولم يتخلى عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته اختصم ليكون الحكم في مواجهته ولم يقضى له أو عليه بشيء في الدعوى ، ولم تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فيه يكون غير مقبول.

( الطعن رقم 617 لسنة 2015 أحوال شخصية جلسة 9/11/2015)

2- الكفاءة في الزواج في اصطلاح الفقهاء هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة فلا يكون الزوج دون الزوجة حتى لا تُعير هي أو أولياؤها، وقد نصت المادة 35 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين " وأشارت المذكرة إلى أن اعتبار الدين وحده في الكفاءة هو فقه الإمام مالك والمنقول عن عمر وأبن مسعود وأبن سيرين وعمر بن عبدالعزيز وحماد وانتصر البخاري له في صحيحه ويدل عليه قوله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقاكم" والحديث النبوي " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض" فيكفي في الزوج ظاهر العدالة، فلا تتزوج العفيفة بفاجر مستهتر ، وكان النص في المادة 31 من القانون سالف الذكر على أنه " إذا عضل الولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج ، ...." وعضل المرأة هو منعها من التزويج ظلماً كما في قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه في حال عضل الولي فإن الأمر يُسند إلى القاضي لا إلى الولي إلا بعد أخذا بما نص عليه المالكية والشافعية ، إذ القاضي باعتباره صاحب الولاية له مراقبة أصحاب الولايات الخاصة تحقيقاً لمصلحة أو دفعاً لظلم أو مفسدة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أثار الخصم دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يغير – لو صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بمذكرة المقدمة أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم كفاءة المطعون ضده الثاني للزواج بإبنته المطعون ضدها الأولى ودلل على ذلك بما قرره شاهديه في هذا الخصوص وكان هذا الدفاع – إن صح – جوهرياً يتغير به وجه الرأي في النزاع وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه لحقيقته ولم يوله حقه من البحث والتمحيص وأغفل تناوله في أسبابه إيراداً ورداً ويدل مدلوله بشأن ما قرره شاهديه فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

( الطعن رقم 617 لسنة 2015 أحوال شخصية جلسة 9/11/2015)
 
أعلى