نفي نسب الولد. ميعاده. خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها. شرطه. عدم اعتراف الزوج بالنسب صراحة أو ضمناً

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية" نسب" و" لعان". إجراءات التقاضي. دعوي" دعاوي الأحوال الشخصية: دعوي اللعان ودعوي النسب ". دستور. دفوع" الدفع بعدم الدستورية". إثبات
" الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.

-
نفي نسب الولد. ميعاده. خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها. شرطه. عدم اعتراف الزوج بالنسب صراحة أو ضمناً. م 176 ق 51 لسنة 1984. تحديد نفي النسب في الفراش الصحيح عن طريق اللعان. مناطه. الولادة أو الإعداد لها أو في أيام التهنئة بالولادة إذا كان الزوج حاضراً ومن وقت علمه بالولادة إن كان غائباً. سكوت الزوج عن نفي النسب. اعتباره إقراراً منه بالنسب. أثره. عدم قبول نفيه نسب الولد منه إذ لا إنكار بعد الإقرار.

- اختلاف الفقهاء في تحديد المدة التي يتم فيها نفي النسب واختيار ولي الأمر لفترة زمنية محددة وفقاً لرأي بعض الفقهاء. لا يخالف أصلاً شرعياً مقرراً ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة الغراء. مؤداه. الدفع بعدم دستورية م 176 ق ا5 لسنة 1984. غير مجدٍ وغير مقبول.

- إجراءات دعوي اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها إعمالاً لنص المادة 177 ق 51 لسنة 1984. تعلقها بإجراءات التقاضي. لولي الأمر أن يخصص القضاء من حيث الزمان أو المكان أو النوع وتحديد الأجل الذي يرفع فيه المدعي دعواه استقراراً للحقوق وقطع دابر النزاع بشأنها.

- الدفع بعدم دستورية المادتين 176 ، 177 ق 51 لسنة 1984 بذريعة مخالفتها للشريعة الأسلامية بمقولة أن اللعان يتعارض مع ما تسفر عنه نتائج تحليل الحامض النووي. غير جدي وغير مقبول. أساس ذلك. اللعان. ثبوته بالكتاب والسنة القوليه والعملية. حكم اللعان.
لا صلة له بتحليل الحامض النووي ولا ينبني أحدهما علي الآخر. مؤداه. تحقق شروطه لا يحتاج معه لدليل أو قرينة كتحليل طبي أياً كان سبيله.

( الطعن 269/2008 أحوال شخصية جلسة 28/12/2009)

2- أحوال شخصية " نسب " و " لعان". دعوي " دعاوي الأحوال الشخصية : دعوي اللعان".

- ثبوت نسب الولد من أبية بالفراش. شرطه. قيام الزوجية ومضي ستة أشهر قمرية عليها على الأقل مع إمكان التلاقي. نفي هذا النسب. كيفيته. اتخاذ إجراءات دعوي اللعان خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها وقبل مضي خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ. مضي تلك المواعيد. أثره. عدم قبول الدعوي.

( الطعن 269/2008 أحوال شخصية جلسة 28/12/2009)

1- النص في المادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية فيما تضمنه من لزوم نفي نسب الولد خلال مدة حددها بسبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون الزوج قد أعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، ذلك بأن المناط لدى فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد نفي النسب في الفراش الصحيح عن طريق اللعان أن يكون ذلك في وقت الولادة أو الإعداد لها بشراء ما يحتاج إليه في هذا الشأن أو في أيام التهنئة بالولادة إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة، فإن كان غائباً فيكون ذلك وقت علمه بالولادة، فإذا سكت الزوج عن نفي النسب إعتبر سكوته إقراراً منه بالنسب فلا يقبل بعد ذلك نفيه نسب الولد منه، إذ لا إنكار بعد الإقرار، ولم يقدر بعض الفقهاء المدة التي يتم فيها نفي النسب على أساس أن مدة التهنئة تختلف باختلاف الناس، وقدر البعض الآخر ومنهم أبو يوسف ومحمد الشيباني أيام التهنئة المعتادة بمدة النفاس لأنها أثر الولادة، وقدرها بعض الفقهاء بسبعة أيام، ومنهم الأمام أبو حنيفة في رواية الحسن كما جاء بالمذكرة الإيضاحية، وقدرها آخرون بثلاثة أيام، وسبب اختلاف الفقهاء في ذلك أنه ليس في المسألة كتاب ولا سنة، والمعيار فيها أعراف الناس وعاداتهم في شأن الوقت الذي يتم التهنئة فيه بالمولود وهو ما يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، واختيار ولي الأمر لفترة زمنية محددة وفقاً لرأي بعض الفقهاء أو ما رآه مناسباً لحال الناس في زمن معين يحسم الخلاف الفقهي، وذلك بهدف تحقيق مصالحهم الدينية والدنيوية ودفع المفاسد عنهم، وكان هذا الاختيار لا يخالف أصلاً شرعياً مقرراً ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة الغراء، فإن الدفع بعد دستورية النص المذكور لا يتسم بالجد، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول، والنعي في شقه الثاني الخاص بعدم دستورية نص المادة 177 من القانون المذكور غير مقبول أيضاً، ذلك بأن هذا النص على أنه " يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها"، وهذا النص يتعلق بإجراءات التقاضي وذلك إعمالاً لمبدأ تخصيص القضاء، إذ أن من المقرر في الفقه الإسلامي، أن لولي الأمر أن يخصص القضاء من حيث الزمان أو المكان أو النوع، فله أن يحدد الأجل الذي يرفع فيه المدعي دعواه من وقت تمكنه من رفعها وإلا كانت غير مقبولة أو غير مسموعة حتى تستقر الحقوق وُيْقطعَ دابر النزاع بشأنها، أما قول الطاعن إن اللعان يتعارض مع ما تسفر عنه نتائج تحليل الحامض النووي، فهو لا يخلو من التهافت والتناقض، إذ أنه تمسك بعدم دستورية النصين آنفي الذكر بذريعة مخالفتهما للشريعة الإسلامية وقد ردَّت المذكرة الإيضاحية على ذلك بأن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام وهو مشروع لحفظ الأنساب ودفع المعَّرة عن الأزواج وثبت ذلك بالكتاب والسنة والقياس والإجماع، كما أنه لامراء في أنه ثابت بأدلة شرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، بما يمتنع معه إهدار هذه الأدلة بأي سبيل لأن الله سبحانه هو الشارع، وهو أعلم بخلقه وإذا كان تحليل الحامض النووي هدفه الوصول لما إذا كان المولود من ماء الزوج أم لا، فإن سبب تشريع اللعان أن الأصل في الإسلام أن الولد للفراش إذا تحققت الشروط المقررة لذلك شرعاً، وقد شرع الله الحد لمن يقذف امرأة مُحصنة حتى وإن كانت زوجته، وروى أن عويمر العجلاني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:- أرأيت لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه، فقال صلى الله عليه وسلم " قد أُنْزِلَ فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأت بها"، فتلاعنا، وهذا هو سبب نزول النص القرآني الكريم في اللعان، فقال صلى الله عليه وسلم " ذاكم التفريق كل متلاعنين"، قال مالك: قال ابن شهاب فلم تزل تلك سنه المتلاعنين، رواه الجماعة الا الترمذي، فاللعان شهادات أو أيمان بين الزوجين إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ونفي نسب ولدها منه ولم تكن له بينه ولم تصدقه وطلبت إقامة حد القذف عليه، واللعان ثابت بالكتاب والسنة القولية والعملية، وسيما وأن حكم اللعان لا صلة له بتحليل الحامض النووي ولا ينبني أحدهما على الآخر، ويؤكد ذلك سبب نزول النص القرآني المقرر للعان، وشرط القياس اتحاد المقيس أو المقيس عليه في العلة التي هى مناط الحكم، وحكم اللعان أبعد أثراً من أي تحليل طبي، وفي حال تحقق شروطه لا يحتاج معه لدليل أو قرينة، كتحليل طبي أياً كان سبيله، لما كان ما تقدم، فإن الدفع برمته لا يتسم بالجد، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.

( الطعن 269/2008 أحوال شخصية جلسة 28/12/2009)
 
أعلى