مسودة الحكم. وجوب توقيعها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- حكم" إصدار الحكم وإيداع مسودته" و" بطلان الحكم". بطلان " بطلان الحكم". نظام عام. نيابة عامة. قضاة.

- مسودة الحكم. وجوب توقيعها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم. لا يحول دونه التوقيع على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت منفصلة عن باقي أوراقة المشتملة على أسبابه. اشتمال الورقة الأخيرة على جزء من الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه. لا بطلان. علة ذلك .

- بطلان الحكم الناجم عن عدم توقيع القضاة على مسودة الحكم . تعلقه بالنظام العام. مؤداه. لا يلزم إبداؤه بصحيفة الطعن بالتمييز وللنيابة أن تبديه في أي وقت وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال لبطلان حكم لتوقيع القضاة الذين أصدروه على منطوق الحكم دون أسبابه أو جزء منها.

( الطعن رقم 11 /2009 أحوال شخصية جلسة 14/12/2009)

1- النص فى الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "..... كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً...." ومفاد هذا النص أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغنى عن هذا الإجراء توقيعهم على الورقة المتضمنة للمنطوق وحده أو جزء منه متى كانت هذه الورقة منفصلة عن باقي أوراقه المشتملة على أسبابه، أما إذ حررت الأسباب على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من هذه الأسباب اتصل بها منطوق الحكم ووقع عليها جميع القضاة الذين أصدروه، فإن التوقيع على هذه الورقة الأخيرة إنما هو توقيع على المنطوق والأسباب معاً وهو ما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فلا يكون الحكم باطلا، والبطلان الناجم من عدم توقيع القضاة على مسودة الحكم على نحو ما سلف، يتعلق بالنظام العام، فلا يلزم إبداؤه بصحيفة الطعن بالتمييز، وللنيابة أن تبديه فى أى وقت عند نظر الطعن على الحكم ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها؛ لما كان ذلك، وكانت الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد وقعت على الورقة الأخيرة منه التى احتوت على جزء من المنطوق فحسب ولم تتضمن أى جزء من أسبابه ، فإن الحكم يكون باطلا، بما يوجب تمييزه.

( الطعن رقم 11 /2009 أحوال شخصية جلسة 14/12/2009)
 
أعلى