بذل المحكمة الوسع والجهد للإصلاح بين الزوجين وجوبي عليها قبل قضائها بالتطليق للضرر. كفاية عرض الصلح أمام محكمة أول درجة فيرفضه أحدهما لإثبات إخفاقها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعاوي "دعاوي الأحوال الشخصية: دعوى التطليق". "إثبات "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية"و" إحالة الدعوي للتحقيق".حكم " تسبيب غير معيب: الاستخلاص السائغ"

- بذل المحكمة الوسع والجهد للإصلاح بين الزوجين وجوبي عليها قبل قضائها بالتطليق للضرر. كفاية عرض الصلح أمام محكمة أول درجة فيرفضه أحدهما لإثبات إخفاقها في الإصلاح. مؤداه. لا حاجة لإعادة عرضه مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف.

- ندب الحكام في دعوى التطليق للضرر. شرطه. عدم ثبوت الضرر بالطرق الشرعية.

- انتهاء محكمة أول درجة بعد إحالة الدعوى للتحقيق إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أن الأخير أضر بها وفقاً للبينة الشرعية التي استقتها من أقوال شهودها. مؤداه. لا حاجة لها لبعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بين الطرفين.

- طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.

(الطعن 651/2008 أحوال شخصية جلسة 9/11/2009)


النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وإن كان هذا النص قد أوجب على المحكمة أن تستفرغ الوسع والجهد للإصلاح بين الزوجين قبل القضاء بالتطليق للضرر، فلا تقضي بذلك إلا إذا عجزت عن الإصلاح بينهما، إلا أن ذلك النص لم يرسم طريقا معينا لذلك، ويكفي لإثبات إخفاق المحكمة في هذا، أن تعرض محكمة أول درجة الصلح عليهما فيرفضه أحدهما دون ما حاجة لإعادة عرضة مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف؛ وكانت محكمة أول درجة قد عرضت الصلح فرفضته المطعون ضدها، فلا على محكمة الاستئناف إذ لم تحاول الصلح بين الطرفين أمامها؛ لما كان ذلك، وكانت المذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان قد أفصحت عن أن الغاية من تعديل ذلك النص بمقتضي القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق للضرر أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلي حكمين لما يترتب على ذلك من استطالة أمد النزاع دون طائل بما يؤدي إلي تأخير الفصل الدعوى رغم


وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التفريق بعثت حكمين ليتوليا إبداء الرأي في الشقاق طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام في الدعوى لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بالطرق الشرعية؛ وإذ أحيلت الدعوى إلي التحقيق أمام محكمة أول درجة وانتهت محكمة الموضوع إلي تطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أنه أَضَرَّ بها وفقا للبينة الشرعية التي استقتها من أقوال شهودها، فإنه لا حاجة بها لبعث حكمين للتعرف على أسباب الشقاق بين الطرفين؛ ولا جناح على محكمة الاستئناف إذ لم تستجب لطلب الطاعن بإحالة الدعوى إلي التحقيق، ذلك بأن هذا الطلب ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التي تملك المحكمة عدم الاستجابة إليها طالما وجدت في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة ما يكفي لتكوين عقيدتها؛ وذلك وفقا لما أشار إليه الحكم المطعون فيه بأسبابه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعن 651/2008 أحوال شخصية جلسة 9/11/2009)
 
أعلى