الطلاق حق للزوج ابتغاء الحفاظ على المرأة وتقديس رابطة الزوجية. حق الزوج في رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي في المذهب الجعفري. شرطه. نشوز الزوجة. عدم جواز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "طلاق" و "نشوز" تمييز "أسباب الطعن : السبب الغير مقبول والسبب الغير المنتج".

- الطلاق حق للزوج ابتغاء الحفاظ على المرأة وتقديس رابطة الزوجية. حق الزوج في رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي في المذهب الجعفري. شرطه. نشوز الزوجة. عدم جواز طلبه التطليق عن إساءة عشرتها إليه. علة ذلك.

- قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتطليق المطعون ضدها تأسيساً على أن قواعد الفقه الجعفري لا تجيز للزوج اللجوء إلى القاضي بطلب تطليق زوجته منه حتى وإن أساءت عشرته. صحيح. تعييبه بشأن ثبوت الضرر بتقرير حكم الطاعن وأقوال شاهديه. غير منتج وغير مقبول.

(الطعن 727/2008 أحوال شخصية جلسة 26/10/2009)

1- المقرر وفق أحكام الشريعة الغراء أن الطلاق في الأصل حق للزوج لقوله تعالي "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" الطلاق الآية الأولي، وقوله جل شأنه "ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة" سورة البقرة الآية 226، وقوله سبحانه "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن" سورة الأحزاب- الآية رقم 49، وقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "يا عبد الله بن عمر طلق زوجتك" مرة فليرجعها ثم يطلقها، وقوله "ما بال أحدكم يزوج عبده أمنه ثم يُريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" وهذه النصوص صريحة وقاطعة في أن الطلاق حق للزوج وذلك ابتغاء الحفاظ على المرأة وتقديس رابطة الزوجية، وإذ كانت أحكام المذهب الجعفري- الذي ينتمي إليه الطرفان- قد قصرت حق الزوج في رفع الأمر إلي الحاكم الشرعي عند نشوز الزوجة ليلزمها بما يراه مناسبا كالتعذير أو نحوه ولم يجز له طلب التطليق عند إساءة عشرتها إليه لأنه يملك طلاقها بنفسه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ابتغاء الحكم بتطليق المطعون ضدها منه للضرر واستحالة العشرة بينهما بسبب تعمدها الإساءة إليه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدعوى تأسيسا على أن قواعد الفقة الجعفري لم تضمن مبادئ خاصة تجيز للزوج اللجوء إلي القاضي بطلب تطليق زوجة منه حتى وإن أساءت عشرته، فإنه يكون قد التزم أحكام المذهب الجعفري، وكان ما أورده الحكم فيما سلف دعامة كافية فيه لحمل قضائه فإن تعيبه بشأن الدعامة الأخرى المتمثلة في ثبوت الضرر على النحو الثابت من تقرير حكم الطاعن وأقوال شاهديه- أيا كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج وغير مقبول.

(الطعن 727/2008 أحوال شخصية جلسة 26/10/2009)
 
أعلى