دعوى الزوجية. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية. الإقرار بالزواج الثابت في ورقة رسمية. اعتباره في حكم الوثيقة الرسمية. أثره

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "زواج". إثبات " طرق الإثبات : الإقرار غير القضائي والمحررات الرسمية " و " الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية". نيابة عامة. موظف عام. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الإقرار غير القضائي". دعوى " دعاوي الأحوال الشخصية : دعوى الزواج".

- دعوى الزوجية. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية. الإقرار بالزواج الثابت في ورقة رسمية. اعتباره في حكم الوثيقة الرسمية. أثره. لا يقبل الإنكار بعد الإقرار. علة ذلك.

- الأوراق الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. م 8 ق الإثبات. توافر للورقة الرسمية مقوماتها. أثره. حجة فيما دون فيها.

- محاضر تحقيقات النيابة العامة. اندراجها بين الأوراق الرسمية. اعتبار الأقوال الصادرة من ذوي الشأن فيها من قبيل الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والغرض الذي جاء في سياقه أن تأخذ به وتقيم قضائها عليه. مثال بشأن حجية الإقرار بالزواج بتحقيقات النيابة العامة.

( الطعن 555/2008 أحوال شخصية جلسة 9/11/2009)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الإقرار بالزواج الثابت في ورقة رسمية ، فلا يقبل الإنكار بعد الإقرار ، لأن الإقرار ملزم بذاته للمقر ، فهو قرينة على حقيقة المُقَرِّ به لأنه اعتراف وأخبار من الخصم بحصول أمر منسوب إليه ، والأوراق الرسمية طبقا للمادة الثامنة من قانون الإثبات هي التي يُثْبِتُ فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ، وإذا توافرت للورقة الرسمية مقوماتها التي تجعلها كذلك فتكون حجة فيما دون فيها ؛ ومحاضر تحقيقات النيابة العامة فيما تجريه بصدد ما تختص به تندرج بين الأوراق الرسمية ، فتعد الأقوال الصادرة من ذوي الشأن فيها – على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من قبيل الإقرار غير القضائي الذي يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والغرض الذي جاء في سياقه أن تأخذ به وتقيم قضاءها عليه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية على سند من أن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة العامة في الجنحتين 379 ، 197 لسنة 2006 الفنطاس بأن المطعون ضدها الأولى زوجته ، بما يدل على إقراره بالزوجية قبل إنكاره لها ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن 555/2008 أحوال شخصية جلسة 9/11/2009)
 
أعلى