النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "نسب". حق. دعوى "دعوى النسب"

-النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال. علة ذلك.

-الخصم القصدي والخصم الحكمي في الشريعة الإسلامية. المقصود بكل منهما.

-دعوى النسب. عدم قبولها إثباتاً أو نفياً إذا كان الأب أو الابن – المدعي عليه – ميتاً إلا ضمن حق آخر. مثال.

( الطعن 546/2004 أحوال شخصية جلسة 5/3/2009)

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب إلي الميت لا يثبت إلا ضمن حق أو مال باعتبار أن إثبات النسب إلي الميت يستدعي حكماً عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون – كما عرفه فقهاء الشريعة – خصماً قصدياًَ وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سبباً لما يدعي به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب إثباتاً أو نفياً إذا كان الأب أو الابن المدعي عليه ميتاً إلا ضمن حق آخر إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الغبن أو الأب أو الجد المطلوب الانتساب إليه لا تكون مقصودة لذاتها لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقية ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن بتغيير لقبهم من ...... إلي ..... هو في حقيقته دعوى بنفي نسبهم إلي الجد ...... وبثبوت نسبهم إلى الجد المتوفي ..... ولم ترفع الدعوى ضمن حق آخر أو خصومة حقيقية مدعي بها على ورثته فإنها تكون غير مقبولة ولا يغير من ذلك مطالبتهم المطعون ضده التاسع بأن يؤدي إليهم ألفاً وخمسمائة دينار مما آل إليه من تركة الجد ......، ذلك أنهم لم يحددوا الورثة أو تسلسل تلك الوراثة أو النصيب الشرعي لكل وارث وما إذا كان من اختصم في طلب الإرث هو الممثل القانوني للتركة أو نائباً عن الورثة، بما مؤداه أن مقصودهم الأساسي هو ثبوت النسب فحسب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتغيير لقب المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن من .... إلي ........ في كافة أرواقهم الرسمية وأوراق أبنائهم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه .

( الطعن 546/2004 أحوال شخصية جلسة 5/3/2009)

 
أعلى