استحقاق المتعة. مناطه. حصول الطلاق دون رضاء الزوجة. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها به. من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "متعة" و "طلاق". إثبات "إجراءاته". تمييز "أسباب الطعن بالتمييز : السبب القائم على جدل موضوعي. محكمة الموضوع "سلطتها في طلب إحالة الدعوى للتحقيق" و " سلطتها في تقدير رضاء الزوجة بالطلاق".

- استحقاق المتعة. مناطه. حصول الطلاق دون رضاء الزوجة. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها به. من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به.

- طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه. شرطه. وجودها في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.

- الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة. عدم جواز إبداؤه أمام محكمة التمييز.

( الطعن 215/2008 أحوال شخصية جلسة 12/1/2009)
المناط فى استحقاق المتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة وفقا لنص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 ، وتقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها به من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع؛ كما أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه ، وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها؛ لما كان ذلك ، وكان من بين الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سندا لقضائه ، أن الأوراق خلت مما يفيد أن الطلاق كان بسبب من جانب المطعون ضدها أو بطلبها إذ قرر الطاعن تارة أنه تنازل عن حقه فى ميراثه عن مورثه عن مبلغ نقدي مقابل حقوقها الشرعية ومن هذه الحقوق المتعة المستحقة لها عن طلاقها وتارة أخرى يدعى أنه ليس لها الحق فى المتعة لأن الطلاق كان بطلب منها ولم يثبت من الأوراق أنها حصلت على المبلغ الذى أشار إليه من ميراثه على النحو الذي ذكره وعلى فرض ذلك فهو وشأنه فى الرجوع عليها بما قد تكون حصلت عليه دون حق فلا مبرر لإحالة الدعوى على التحقيق ، وهذه الأسباب سائغة، لها معينها من الأوراق ، وفيها الرد الضمني لما يثيره الطاعن، فإن ما ساقه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ، وهو مالا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

( الطعن 215/2008 أحوال شخصية جلسة 12/1/2009)
 
أعلى