المطلقة الملزمة بالبقاء في منزل الزوجية خلال عدتها هي المطلقة رجعياً أثناء وجودها في منزل الزوجية وليست تلك التي طلقت بعد خروجها منه. م 161ق51 لسنة 19

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "عبء الإثبات". أحوال شخصية "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية" و "طلاق رجعي" و " عدة". حكم "تسبيب غير معيب"

- المطلقة الملزمة بالبقاء في منزل الزوجية خلال عدتها هي المطلقة رجعياً أثناء وجودها في منزل الزوجية وليست تلك التي طلقت بعد خروجها منه. م 161ق51 لسنة 1981 . علة ذلك . مثال.

- تطليق الزوج لزوجته أثناء وجودها بمنزل الزوجية. عبء إثباته على الزوج. مثال.

- انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه ما وقع فيه من تقريرات قانونية غير صحيحة.

( الطعن 215/2008 أحوال شخصية جلسة 12/1/2009)
النص فى المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1981 على أنه "أ ـ على المعتدة من طلاق رجعى أن تقضى عدتها فى بيت الزوجية إلا عند الضرورة ، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي ب ـ وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ" - يدل على أن المقصود بالمطلقة التي تلزم بالبقاء فى منزل الزوجية خلال فترة العدة هى المطلقة من طلاق رجعى التي وقع طلاقها أثناء وجودها أصلاً فى منزل الزوجية ، وليست تلك التى طلقت بعد خروجها من منزل الزوجية ووجودها خارجه ، ذلك لأن من معاني كلمة "خرج" الواردة بالنص المذكور: برز من مقره أو حاله وانفصل عنه بعد أن كان مستقرا فيه؛ لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من أن المطعون ضدها لم تَقْضِ عدتها ببيت الزوجية جاء عارياً عن دليله ، إذ لم يثبت أنه طلقها أثناء وجودها بمنزل الزوجية ، بل جاء قوله فى هذا السبيل دون سند من الأوراق ، وعبء إثبات ذلك يقع عليه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، بقضائه بنفقة العدة، فإنه لا ينال منه ما وقع فيه من تقريرات قانونية غير صحيحة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

( الطعن 215/2008 أحوال شخصية جلسة 12/1/2009)
 
أعلى