ب تصحيح الأسماء دون نزاع حول مسألة النسب. لا يُعد من بين الدعاوي التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها. علة ذلك.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتكييف الطلبات في الدعوى". دعوى "دعوى النسب " و " الطلبات في الدعوى". أحوال شخصية " نسب". نيابة عامة.

- فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المعروضة وإنزال الوصف الحق عليها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

- دعاوي تصحيح الأسماء. وجوب تدخل النيابة العامة فيها في حالة النزاع على النسب والتي يتوقف الفصل فيها على ما ينتهي إليه بحث النسب. م 337، 338 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.

- طلب تصحيح الأسماء دون نزاع حول مسألة النسب. لا يُعد من بين الدعاوي التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها. علة ذلك.

( الطعن 218/2008 أحوال شخصية جلسة 29/1/2009)

1- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييف الطلبات المعروضة عليها حسبما تدل عليه وقائعها . ولها أن تنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها طالما أنها لم تخرج عن حقيقة هذه الوقائع ولم تغير مضمون الطلبات ومقصود الخصوم فيها . وأن دعاوى تصحيح الأسماء التي يتعين أن تتدخل النيابة العامة فيها وفقاً لحكم المادتين 337 و338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هي الدعاوى التي ترفع في حال النزاع على النسب والتي تتوقف الفصل فيها على ما ينتهي إليه البحث في مسألة النسب . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بأوجه دفاع ومستندات الطرفين قد أسبغ على الدعوى أنها مجرد طلب تصحيح الأسماء استناداً إلى خلو الأوراق من ثمة نزاع حول نسب المطعون ضده الأول وابن المطعون ضدها الثانية " ........ " إلي جدهما الأعلى المتوفى " ..........." وقد انتهى الحكم إلى إجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما في شأن تصحيح الاسم على النحو سالف البيان على سند من الاطمئنان إلى أقوال المطعون ضده الأول المبرأة من أي مطعن وما ثبت من المستندات المقدمة في الدعوى وهذا استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة . فضلاً عما هو ثابت بشهادتي الجنسية أن صحة اسم المطعون ضده الأول " ................... "وشقيقه المشمول بقوامة المطعون ضدها الثانية " ...................... " وكذا بطاقتيهما المدنية حملها للقب " .........." في نهاية اسمائهما وقد صدر قرار لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء رقم 629 لسنة 2004 بتاريخ 4/7/2004 بالموافقة على تصحيح اسميهما في جميع أوراقهما الرسمية على النحو سالف الذكر مما يقطع بثبوت نسبهما إلى جدهما المتوفى المشار إليه . ومن ثم فإن الدعوى لا تُعد من بين الدعاوى التي أوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها أو رفعها ضمن دعوى حق آخر مدعى به على ورثة الميت المذكور لخلوها من النزاع حول مسألة النسب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح . الأمر الذي يضحى معه النعي في جملته على غير أساس .

( الطعن 218/2008 أحوال شخصية جلسة 29/1/2009)
 
أعلى