تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى. وجوب أن تعرض لها المحكمة وتقول رأيها في دلالتها . وقوفها عن حد عرضها دون أن تفصل في الدفاع المؤسس عليها . قصور .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
محكمة الموضوع "سلطتها حيال المستندات المقدمة في الدعوى" و " سلطتها في فهم الدعوى وتقدير الأدلة". دفاع " دفاع جوهري". حكم "تسبيب معيب – القصور". أحوال شخصية "حضانة".

- تقديم الخصم مستندات مؤثرة في الدعوى. وجوب أن تعرض لها المحكمة وتقول رأيها في دلالتها . وقوفها عن حد عرضها دون أن تفصل في الدفاع المؤسس عليها . قصور .

- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما يُطمأن إليه منها و إطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع.

- أبداء الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى والاستدلال عليه بمستندات قدمت للمحكمة. وجوب تمحيص هذا الدفاع على ضوء دلالة المستندات وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور. مثال بشأن مقابل تأثيث مسكن حضانة.

( الطعن 432/2007 أحوال شخصية جلسة 19/2/2009)



من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وكان لها تأثير على الدعوى، فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لها وتقول رأيها فى دلالتها إن إيجاباً أو سلباً فإن وقفت عند حد عرض هذه المستندات ولم تفصل فى الدفاع المؤسس عليها كان حكمها قاصر البيان، ومن المقرر أنه "ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى، وتقدير أدلتها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أنه متى أبدى الخصوم دفاعاً جوهرياً من شأنه تغيير وجه الرأي فى الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى صحيفة استئنافه بأن المطعون ضدها لا تستحق مقابل تأثيث مسكن الحضانة لسبق تنازله لها وللمحضونين عن الأثاث الموجود بذلك المسكن حسبما هو مبين بعقد الصلح المقدم منه فى الدعوى رقم 1284 لسنة 2002 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2/5/2007 والمقضي فيها بإثبات ما اتفق عليه الخصوم فى محضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي . وإذ لم تطعن المطعون ضدها على هذا المستند بثمة مطعن . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 500 دينار لتأثيث مسكن الحضانة على سند من أن الحكم الإبتدائى أورد بأسبابه إلزام الطاعن بتأثيث ذلك المسكن دون أن يورد فرضاً لذلك بمنطوقه، وإذ أطرح الحكم ذلك الدفاع إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب تمييزه جزئياً فى هذا الشأن.

( الطعن 432/2007 أحوال شخصية جلسة 19/2/2009)
 
أعلى