الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. قابليتها للاستئناف كأصل عام أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء . المسائل المتعلقة بالإرث والوصية والوقف والمهر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
استئناف "الأحكام التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف". أحوال شخصية "مهر " و " وصية" و " وقف". إرث. دعوى "تقدير قيمة الدعوى". بطلان "بطلان الحكم". إجراءات التقاضي "بطلان الإجراءات". محكمة أول درجة.

- الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. قابليتها للاستئناف كأصل عام أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء . المسائل المتعلقة بالإرث والوصية والوقف والمهر. م 34/2 مرافعات. مثال.

- الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى. شرط استئنافها . وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 138/2 مرافعات. مثال.

( الطعن 298/2008 أحوال شخصية جلسة 8/1/2009)

من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون ـ أن المشرع جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية كأصل عام قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة ، واستثنى من ذلك المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فجعل حكم المحكمة الكلية فى شأنها انتهائياً إن لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار . لما كان ذلك ، وكانت المطعون ضدها قد طلبت بدعواها إلزام الطاعن بأن يؤدى إليها مؤخر صداقها وقيمته ألفا دينار ، وأجابها الحكم الابتدائي على هذا الطلب ، فإنه يكون قد صدر فى حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الدرجة الأولى ولا يجوز استئنافه، ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بسبب النعي من خطأ الحكم بإلزامه بكامل المهر فى حين أن المطعون ضدها لا تستحق سوى نصف المهر لطلاقها قبل الدخول وأنها هى التي سعت على الطلاق، ذلك بأن مفاد الفقرة الثانية من المادة 138 من قانون المرافعات أن المشرع ولئن أجاز للخصوم استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محكمة الدرجة الأولى إلا أنه اشترط لذلك وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، وإذ كان ما نسبه الطاعن للحكم الابتدائي من خطأ ليس من بين هذه الحالات التى تجيز استئناف الأحكام الانتهائية استثناءً ، وكان مؤجل المهر طلباً مستقلاً بذاته نشأ عن الزواج فى حين أن نفقة العدة والمتعة مصدر الحق فيهما هو الطلاق، فلا تقدر قيمة الدعوى بإجمالي الطلبات الثلاثة ، وإنما يقدر المهر بقيمته وحده كدعوى مستقلة ، وكان الطلب فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الكلية ، فإن الحكم الصادر بشأنه لا يجوز استئنافه على النحو سالف البيان، وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند القضاء بعدم جواز الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الطلب ، فإن النعى يكون على غير أساس.

( الطعن 298/2008 أحوال شخصية جلسة 8/1/2009)
 
أعلى