الالتزام بالمسكن. الأصل فيه أن يكون عيناً. تهيئته عيناً . أثره. عدم تقرير مقابله بالأجر. علة ذلك. عدم جواز الجمع بينهما في آن واحد.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "نفقة زوجية" و "حضانة". دفاع " الدفاع الجوهري". حكم "تسبيب معيب- القصور". تمييز "حالات الطعن – القصور".

- الالتزام بالمسكن. الأصل فيه أن يكون عيناً. تهيئته عيناً . أثره. عدم تقرير مقابله بالأجر. علة ذلك. عدم جواز الجمع بينهما في آن واحد. عدم جواز الوفاء بمسكن الزوجية ومسكن الحضانة معاً.

- الدفاع الجوهري الذي يتمسك به الخصم والذي من شأنه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى واستدلاله عليه بمستندات. وجوب أن تمحصه المحكمة وتجيب عليه بأسباب كافية وإلا كان حكمها قاصراً . مثال بشأن التفات الحكم عن دفاع خاص بحظر الجمع بين أداء الالتزام بالمسكن عيناً وتقرير مقابله أجراً في نفقة.

( الطعن 102/2008 أحوال شخصية جلسة 8/1/2009)

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الإلتزام بالمسكن أن يكون عيناً، فإن تم تهيئته عيناً فلا ينتقل الإلتزام به إلى تقرير مقابله بالأجر ولا يجوز الجمع بينهما في آن واحد، كمالا يجوز أيضاً وفاء الملزم بمسكن الزوجية ومسكن الحضانة مرتين معاً، وأنه متى تمسك الخصم بدفاع جوهري وهو الدفاع الذي من شأنه – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه الخصم بمستندات قدمها لمحكمة الموضوع، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحصه بكل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الحقيقة وتجيب عليه بأسباب تكفي لحمل قضائها، وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف المقابل بعدم أحقية المطعون ضدها لأجرة مسكن زوجية لتخصيصه مسكناً عيناً كانت تقيم فيه المطعون ضدها وتركته قبل رفع الدعوى المطروحة،وقد دلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بما سبق أن قدمه ضمن حافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 20/11/2007 بصورة عقد إيجار تفيد استئجاره مسكناً بإيجار شهري قدره 330 ديناراً اعتباراً من 1/5/2007 وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فلا يجوز الجمع بين آداء الإلتزام بالمسكن عيناً وتقرير مقابله أجراً، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بفرض أجرة مسكن زوجية للمطعون ضدها ضمن عناصر نفقتها الزوجية والتفت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الشق من الطلبات.

( الطعن 102/2008 أحوال شخصية جلسة 8/1/2009)
 
أعلى