الطلاق يقع من كل زوج عاقل بالغ مختار واعٍِِ لما يقوله باللفظ الصريح فيه عرفاً. عدم وقوعه بلفظ الكتابة إلا بالنية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية : شهادة الشهود". أحوال شخصية "طلاق – إثباته".

- الطلاق يقع من كل زوج عاقل بالغ مختار واعٍِِ لما يقوله باللفظ الصريح فيه عرفاً. عدم وقوعه بلفظ الكتابة إلا بالنية. عدم تناول القانون كيفية إثبات وقوع الطلاق. لازمه. الرجوع في ذلك للمشهور في مذهب الأمام مالك. م 343 ق 51 لسنة 1984. إثبات طلاق من توفي عنها زوجها في مذهب الإمام مالك يكون بإقراره به قبل وفاته وبالبينة الشرعية بشهادة رجلين عدلين. مثال.

( الطعن 195/2007 أحوال شخصية جلسة 12/1/2009)

  • مفاد نص المادتين 102، 104 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على انه يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مختار واع لما يقوله ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية ، ولم يتناول القانون كيفية إثبات وقوع الطلاق فإنه يرجع في ذلك للمشهور فى مذهب الإمام مالك عملا بنص المادة 343 من القانون المذكور ، وكان المشهور في هذا المذهب أن إثبات طلاق من توفى يكون بإقراره به قبل وفاته وبالبينة الشرعية بشهادة رجلين عدلين. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوي رقم 2349لسنة 1991 أحوال شخصيه إن والد المستأنف ضده فى الاستئناف الأصلي أقر بطلاقه للمستأنفة بتاريخ 22/3/1991 وإنه حضر جلسات المرافعة وقال لها أنت طالق ولم تقر بمراجعته لها حتى تاريخ شطب الدعوى في 17/9/1992 ، كما قررت المستأنفة فى الدعوى رقم 10763 لسنة 2002 أنها ظلت لمدة اثنتي عشره سنه وحتى وفاته دون أن تسمع إنه راجعها إلى عصمته إلا أنه كان يحضر إليها في بيتها ليعطيها نفقتها هى وأولادها منه دون أن يختلي بها بعد تلفظه عليها بالطلاق ... مما يتبين منه وقوع الطلاق وصيرورته بائنا بانقضاء مدة العدة دون مراجعة، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر بقضائه بإثبات طلاق والد المستأنف ضده للمستأنفة فإنه يتعين تأييده في هذا الصدد .
( الطعن 195/2007 أحوال شخصية جلسة 12/1/2009)
 
أعلى