الأصل أن مكان الرؤية عند من بيده الولد. عدم الاتفاق على زمان ومكان الرؤية. مؤداه. تحديد القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لهما بما يكفي بقية أهل ال

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية" رؤية". محكمة الموضوع" سلطتها". دفاع " الدفاع الجوهري". حكم" تسبيب معيب: القصور".

رؤية المحضون. حق لكل من الأبوين والأجداد فقط.

الأصل أن مكان الرؤية عند من بيده الولد. عدم الاتفاق على زمان ومكان الرؤية. مؤداه. تحديد القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لهما بما يكفي بقية أهل الولد من رؤيته. علة ذلك : إزالة الشوائب التي ترسب في نفسية المحضون بزيادة التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام. م 196ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.

كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويكون من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوي. وجوب أن تعرض له المحكمة وتمحصه وأن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصراً. مثال بشأن رؤية.

( الطعن رقم 86/2009 أحوال شخصية جلسة 18/6/2009 )

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 196 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " حق الرؤية للأبوين وللأجداد
فقط ، ب وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون، ج – وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته" يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – أن رؤية المحضون حق لكل من الأبوين والأجداد فقط، وأن الأصل في الرؤية أن تكون لدى من بيده الولد، وعند عدم الاتفاق على زمان ومكان الرؤية يعين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً ويراعي في تحديد المكان أن يتمكن فيه بقية أهل الولد من رؤيته أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام وحتى لا يبقي مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون، ومفاد ذلك أن الحكم بالرؤية يكون ملحوظاً فيه مناسبة زمانها ومكانها بما يكفي بقية أهل الولد من رؤيته، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوي، يجب عليها أن تعرض له وتمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها المبدي بوجه النعي وقدمت سنداً له صورة – غير مجحودة من كل من الحكم رقم 789 لسنة 2008 أحوال شخصية واستئنافه رقم 998 لسنة 2008 أحوال شخصية الثابت به القضاء نهائياً بإلزام الطاعنة بأن يمكن والد الصغير( .... ) من رؤيته في يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة السابعة مساء وفي ثاني أيام عيدي الفطر والأضحى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء على أن يتسلم ابنه من مسكن الطاعنة عند بداية وقت الرؤية ويعيده إليه في نهايته، وكانت الطاعنة قد طلبت في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 23/10/2008 وبصحيفة الاستئناف الحكم بجعل مواعيد رؤية المطعون ضده لحفيده في ذات الزمان والمكان المحددين بالحكم السالف وهو ما يتفق وطلبات المطعون ضده الختامية في الدعوي المبداه أمام محكمة أول درجة بجلسة 23/10/2009 بما كان يتعين معه – التزماً بنطاق الطلبات في الدعوي القضاء بما اتفق عليه طرفا الخصومة في تحديد زمان ومكان الرؤية على النحو الثابت بالحكم في الاستئناف رقم 998 لسنة 2008 أحوال شخصية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتمكين المطعون ضده من رؤية حفيده ( .... ) في زمان ومكان مغايرين للحكم المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

( الطعن رقم 86/2009 أحوال شخصية جلسة 18/6/2009 )
 
أعلى