المفقود الذي لم يعثر على رفاته إبان الغزو العراقي. يتبع في شأن ثبوت وفاته الأحكام العامة المقررة في مسائل الأحوال الشخصية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أسري ومفقودون. أحوال شخصية" عدة " و " إرث". استصحاب. إرث.

المفقود الذي لم يعثر على رفاته إبان الغزو العراقي. يتبع في شأن ثبوت وفاته الأحكام العامة المقررة في مسائل الأحوال الشخصية.

من فقد وانقطع خبره إما أن تكون غيبته في ظروف يغلب فيها الظن بهلاكه أو يُفقد في حالة يغلب فيها الظن ببقائة حياً. في الحالة الأولي ينتظر أربع سنوات قمرية من حين فقده للحكم بموته بناءً على طلب ذوي الشأن. علة ذلك. في الحالة الثانية للقاضي تقدير المدة التي يعيش خلالها المفقود بعد البحث والتحري وأن موت المفقود يكون اعتباراً من وقت حكم القاضي.

بعد الحكم بموت المفقود. تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم . م 147 ق 51 لسنة 1984.

آثار الحكم بموت المفقود. تسري من تاريخ صدوره. علة ذلك: اعتبار حياة المفقود حال فقده باستصحاب الحال التي كان عليها عند بداية فقده إذ كان حياً فتستمر ثابتة له وتبقي أحكامها مطبقة عليه حتى يقوم الدليل على وفاته وهو حجة لبقاء أمواله على ملكه ولدفع الغير عن امتلاكها بالإرث ولا يصلح لاستحقاق المفقود لمال غيره بالإرث.

حالات الاستصحاب في أصول الفقه. منها استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للمفقود حتى يقوم الدليل على وفاته.

اعتبار المفقود حياً حياة ظنية احتمالية. مفاد ذلك. أنها كافية لعدم إرث الغير منه لعدم وفاته وغير كافية لأن يرث من غيره لعدم تحقق حياته. أثر ذلك. الاعتداد بورثته الموجودين وقت صدور الحكم باعتباره ميتاً. أما من مات منهم قبل ذلك فلا يرث منه. علة ذلك. مثال.

( الطعن رقم 250/2008 أحوال شخصية جلسة 16/4/2009 )
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من لم يعثر على رفاته من المفقودين إباّن العدوان العراقي الغاشم على البلاد فيتبع في شأن ثبوت وفاته وما يترتب على ذلك من آثار شرعية الأحكام العامة المقررة في مسائل الأحوال الشخصية التي يوجبها القانون، وتسرى عليه أحكام المادة 146 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية التي تنص على أنه "يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده، وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلي القاضي، وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حياً أو ميتاً"، ومفاد ذلك – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للنص – أن من فُقِدَ وانقطع خبره ولم يعلم له موضع فإما أن تكون غيبته في ظروف يغلب فيها الظن بهلاكه، كمن يفقد في ميدان القتال أو بادية مهلكه أو في طائرة سقطت أو باخرة غرقت، وإما أن يفقد في حالة يغلب فيها الظن ببقائه حياً، كمن خرج في سياحة أو طلب العلم، أو تجارة في ظروف عادية، فاختار القانون الأخذ بمذهب الإمام أحمد في الحالة الأولي، فينتظر أربع سنوات قمرية من حين فقده، ويحكم بموته بعد مضي هذه المدة بناء على طلب ذوى الشأن، لأن انقطاع خبره طوال هذه المدة مفاده غلبة الظن بهلاكه، إذ لو كان حياً ما انقطع خبره، وفي الحالة الثانية أخذ القانون بقول صحيح في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، ففوض أمر تقدير المدة التي يعيش خلالها المفقود إلى القاضي بعد البحث والتحري بكل الطرق الممكنة الموصلة إلي معرفة إن كان حياً أو ميتاً مع مراعاة الأحوال والظروف التي أحاطت بفقده. ويرى المالكية والأحناف أن موت المفقود يكون اعتباراً من وقت حكم القاضي. وقد نصت المادة 147 من القانون المشار إليه على أنه "بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم" بما يدل على أن آثار الحكم بموت المفقود تسرى من تاريخ صدوره. وهذا المعيار منضبط وأصلح لنظام العمل بالقضاء. وقد علل الفقهاء ذلك باعتبار حياة المفقود حال فقده باستصحاب الحال التي كان عليها عند بداية فقده إذ كان حياً، لأن من حالات الاستصحاب في أصول الفقه استصحاب الوصف كالحياة بالنسبة للمفقود، فإنها تستمر ثابتة له، وتبقى أحكامها مطبقة عليه حتى يقوم الدليل على وفاته. وهذا الاستصحاب يصلح حجة لبقاء أمواله على ملكه، ولدفع الغير عن أن يمتلكها بالإرث، ولا يصلح لأن يستحق المفقود مال غيره بالإرث؛ لأننا حين اعتبرنا المفقود حياً لم نعتبره حياً حقيقةً، بل إن حياته ظنية احتمالية، والحياة الاحتمالية كافية لعدم إرث الغير منه لعدم تحقق وفاة المورث، وغير كافية لأن يرث من غيره لعدم تحقق حياته هو وقت وفاة الغير حتى يرثه، وعلى ذلك فإنه يعتد بورثته الموجودين وقت صدور الحكم باعتباره ميتاً. أما من مات منهم قبل ذلك فلا يرث منه؛ لأن المفقود يعتبر حياً بالنسبة لأمواله ما دام لم يحكم بموته. ويشترط للإرث حياة الوارث عند موت المورث. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن ............ قد فقد إباّن فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 في ظروف يغلب عليها الهلاك ومضى على فقده أكثر من أربع سنوات، ولم يعثر على رفاته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتباره ميتاً من تاريخ صدور الحكم في 31/3/2008، وبتعديل حصر الإرث رقم 1224 لسنة 1998 بإستبعاد المفقود المذكور من ورثة شقيقه المرحوم/ ........ وما يترتب على ذلك من آثار على سند من أن المفقود يعتبر ميتاً من وقت الحكم بوفاته فيرثه من كان موجوداً من ورثته وقت الحكم بوفاته دون من مات قبله، لكن المفقود لا يرث من غيره لعدم تحقق شرط الإرث فيه وهو تحقق حياته وقت وفاة مورثه، لأن حياة المفقود مشكوك فيها ولا ميراث مع الشك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهي إلي قضاء صحيح مبرأ من مخالفة للقانون أو البطلان ويكون النعي على غير أساس.

( الطعن رقم 250/2008 أحوال شخصية جلسة 16/4/2009)
 
أعلى