بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوي". دعوى " تكييف الدعوى" و"المصلحة فيها". إحصاء. تعداد. موظف عام. إثبات " إقرار ". تمييز رقابة محكمة التمييز".

- تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تقيدها بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

- بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك. أنها تعتبر حجة على المقر بما ورد بها بشأن عملية الإحصاء والتعداد.

- المصلحة هى مناط الدعوى. المقصود بها: الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته. أثر ذلك: لا تقبل الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء للقضاء.

(الطعن 390/2008 أحوال شخصية جلسة 4/6/2009)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي إعطائها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها . إلا أنها مقيدة في ذلك بحقيقة الوقائع والطلبات المطروحة ومقصود الخصوم منها خاضعة في ذلك لرقابة محكمة التمييز . وأن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن " تقوم الادارة المركزية للإحصاء بما يلى :ـ 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنين بقرار يصدره مجلس التخطيط " وفي المادة السابعة منه على أن " تكون جمع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها . ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية " وفي المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أى عبء مالي . ولا يجوز اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأى إجراء أو تصرف قانوني . ولكن يجوز استخدامه كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة " يدل على أن القصد من بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التى تقوم بإجرائه الإدارة المركزية للإحصاء أنها مجرد أهداف إحصائية عن السكان والمساكن لتوحيد المعلومات بشأنها وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة على نشرها وإذاعتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية . ولا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات التي يتلقاها الموظف المختص بإجراء عملية الإحصاء والتعداد في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة أو أساساً لأى إجراء أو تصرف قانوني إلا كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة تتعلق بعملية الإحصاء والتعداد لأن الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة الذي تلقى هذه البيانات من ذوى الشأن وأثبتها في الورقة التي يقوم بتحريرها ليس له أن يتحرى صحتها وإنما تعتبر حجة على المقر بما ورد بها فيما يتعلق بعملية الإحصاء والتعداد فحسب . ومن ثم فإنها لا تتعدى غير الأغراض الإحصائية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . كما أنه من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المصلحة هى مناط الدعوى . ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته . ومن ثم فلا تقبل الدعوى إذا لم يكن الخصم أو المركز القانوني المطلوب حمايته بها قد وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء إلى القضاء.

(الطعن 390/2008 أحوال شخصية- جلسة 4/6/2009)
 
أعلى