حق المرأة في المتعة. الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة عند عدم تسمية المهر أو التسمية غير الصحيحة أو نفي المهر أصلاً

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية " مهر" و" طلاق" و" متعة". استحباب.

- حق المرأة في المتعة. الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة عند عدم تسمية المهر أو التسمية غير الصحيحة أو نفي المهر أصلاً. المادتان 55/ب و 64 ق 51/ 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

- وجوب المتعة للمرأة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول. م 156 ق 51/1984.

- المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة . الرجوع بشأنها إلي المشهور في مذهب الإمام مالك. م 343 ق 51/1984.

- حكم المتعة في المشهور في مذهب المالكية هو الاستحباب. مفاده. أنه أمر مندوب بين المرء وخالقه يثاب عليه ديانة لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق وتعويضاً عن ألمها بسبب الفراق. إلا أن المطلق لا يلزم قضاء بأداء المتعة لمطلقته إذا لم تطب عنها نفسه. أثر ذلك. أنه لا يُجبر بأداء المتعة في طلاق قبل الدخول وبعد الخلوة ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً. مثال.

( الطعن رقم 458/2007 أحوال شخصية جلسة 16/4/2009 )

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 64 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد قصر حق المرأة في المتعة عند الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة بالفقرة " ب " من المادة 55 من ذات القانون وهي عدم تسمية المهر أو التسمية غير الصحيحة أو نفي المهر أصلاً . والنص في المادة 165 من القانون سالف الذكر قد أوجب للمرأة المتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها هذا النص . وإذ لم يورد ذلك القانون حكماً بشأن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة . فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى المشهور في مذهب الإمام مالك عملاً بنص المادة 343من القانون المشار إليه . وكان حكم المتعة في المشهور في هذا المذهب الاستحباب . فهي أمر مندوب بين المرء وخالقه، وإن كان يثاب عليه ديانة لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق تطييباً لنفسها وتعويضاً عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق . إلاَّ أن المطلق لا يلزم قضاء بأداء المتعة لمطلقته إذا لم تطب عنها نفسه حسبما ورد بكتاب الله تعالى بأنها حق على المحسنين والمتقين . ومن ثم فلا يجبر المطلق بأن يؤدى متعة لمطلقة في طلاق قبل الدخول وبعد الخلوة ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وبلا خلاف بين الطرفين – أن الطاعن طلق المطعون ضدها طلقة أولى بائنة قبل الدخول وبعد الخلوة وظاهر ذلك ما هو ثابت بإشهاد الطلاق المؤرخ 8/1/2006 وما قررته المطعون ضدها بصحيفة دعواها المطروحة فضلاً عما هو ثابت بوثيقة زواج طرفي الطعن المؤرخ 24/12/2004 أن المهر مسمى في هذا العقد تسمية صحيحة بقيمة عشرة دنانير . ومن ثم فإن النزاع يخرج عن نطاق تطبيق أحكام المادتين 64 ، 165 من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه . ولا يلُزم الطاعن قضاء بأداء متعة لمطلقته المطعون ضدها مادام أن الفرقة قد وقعت بينهما قبل الدخول الحقيقي وبعد الخلوة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر . فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه جزئياً في هذا الشأن .

( الطعن رقم 458/2007 أحوال شخصية جلسة 16/4/2009 )
 
أعلى