ahmed_nagh42
عضو نشط
أثبات " قرائن قانونية – قرنية حجية الأمر المقضي ". أحوال شخصية "نسب". حجية. حكم "حجية الحكم ".
- الحكم الصادر في النسب. لا حجية له إلا على من كان طرفاً في الخصومة. م 185 ق 51 لسنة 1984. علة ذلك. رعاية للعدل وصيانة للحقوق.
- الالتزام بحجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم هو السبيل الأعدل بعد شيوع دعاوي النسب المزورة. مؤدي ذلك. لايحاج بأحكام النسب النهائية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة.
- الحكم الصادر في النسب. لا حجية له إلا على من كان طرفاً في الخصومة. م 185 ق 51 لسنة 1984. علة ذلك. رعاية للعدل وصيانة للحقوق.
- الالتزام بحجية الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم هو السبيل الأعدل بعد شيوع دعاوي النسب المزورة. مؤدي ذلك. لايحاج بأحكام النسب النهائية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة.
(الطعنان رقما 309، 351/2006 أحوال شخصية جلسة 6/4/2009)
الحكم الصادر في النسب لا يكون حجة إلا على من كان طرفاً في الخصومة فيه، عملاً بنص المادة 185 من القانون رقم 51 لسنة1984 في شأن الأحوال الشخصية، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن أن المشرع استهدف بهذا رعاية للعدل وصيانة للحقوق وأن الالتزام بحجية الأمر المقضي بين الخصومة أنفسهم هو السبيل الأعدل بعد شيوع دعاوي النسب المزورة، فلا يحاج بأحكام النسب النهائية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة.(الطعنان رقما 309، 351/2006 أحوال شخصية جلسة 6/4/2009)