ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبات "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية". أحوال شخصية "نسب".
- النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. مؤداه. عدم قبول دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن أو الجد المدعي عليه ميتاً إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك.
لا تكون مقصودة لذاتها، بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هى موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات هذا الحق الذي يترتب عليه كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف.
- النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. مؤداه. عدم قبول دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن أو الجد المدعي عليه ميتاً إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك.
(الطعنان رقما 309، 351/2006 أحوال شخصية جلسة 6/4/2009)
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون- كما عرفه الفقهاء- خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب، أو خصماً حكمياً، وهو من يعتبر حاضراً عن الميت، وذلك في حال ما إذا كان ما يدعي به على الميت سبباً لما يدعي به على الحاضر أو شرطاً له، وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن أو الجد المدعي عليه ميتاً إلا ضمن دعوى أو حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابنلا تكون مقصودة لذاتها، بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هى موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات هذا الحق الذي يترتب عليه كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف.
(الطعنان رقما 309، 351/2006 أحوال شخصية جلسة 6/4/2009)