أحوال شخصية "طاعة" و "طلاق". إثبات "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "طاعة" و "طلاق". إثبات "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية".

-
درجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود له أياً كانت في إثبات التطليق للضرر. لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى كالإسلام في الشهادة على المسلم. علة ذلك. دفعاً للعسر والحرج وصيانة للحقوق. مفاد ذلك. قبول شهادة أكيد الشفقة بالنسب كا لأبوه وإن علت وكا لبنوه وإن سفلت.

( الطعن 471/2008 أحوال شخصية جلسة 1/6/2009)

- النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا أهلا للشهادة" ، وقد ورد هذا النص بين النصوص الخاصة بإثبات التطليق للضرر، وأفصحت مذكرته الإيضاحية عن أن درجة القرابة أو الصلة في هذا الصدد بين الشاهد والمشهود له أيا كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى، كالإسلام في الشهادة على المسلم، وذلك دفعا للعسر والحرج وصيانة للحقوق، أخذا بقول عمر بن الخطاب وجمع من الصحابة وشريح ومن وافقهم، بما مفاده أن المشرع حسم الخلاف في شأن إثبات الضرر في دعوى التطليق للضرر بقبول شهادة أكيد الشفقة بالنسب كالأبوة وإن علت ويدخل في ذلك شهادة الجد لولد ولده، وكالبنوة وإن سفلت، على التفصيل الذي أورده ابن فرحون في تبصرة الحكام.

( الطعن 471/2008 أحوال شخصية جلسة 1/6/2009)
 
أعلى